أخذها والتصرف
فيها ببيع وغيره ، للاضل وبعض النصوص السابقة ، وخصوص خبر معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام السابق المسؤول
فيه عن الإهاب ، وخبره الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به
فهو أفضل » مؤيدا بما تسمعه من جواز إعطائها الجزارين اجرة ، لكن عن المبسوط « لا
يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها ، فان خالف تصدق
بثمنه » وعن الخلاف « انه لا يجوز بيع جلودها سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا
تصدق بثمنه على المساكين ، وقال أبو حنيفة أو يبيعها بآلة البيت على ان يعيرها
كالقدر والفاس والمنخل والميزان ، وقال الشافعي لا يجوز بيعها بحال ، وقال عطا :
يجوز بيعها على كل حال ، وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت الى ان قال :
دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ، والجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين ان يعطيهم
إياه وثمنه » ومقتضى الأول بل والثاني الحرمة وإن صح البيع ، وإلا فلا وجه للتصدق
بالثمن ، إلا انه كما ترى لا دليل عليه سوى دعوى الإجماع المزبور الذي لم أجد ما
يشهد له ، بل المنافي متحقق ، والاخبار المرسلة التي قد سمعت ما ينافيها ، فالأصح
الجواز.
وكذا يكره ان
يعطيها الجزار اجرة للنهي عنه في صحيح معاوية بن عمار [٣] وغيره المحمول
على الكراهة هنا ، لما سمعته من المرسل [٤] وخبر صفوان [٥] المتقدمين في جلود الهدي والأفضل من ذلك كله ان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح الحديث ٨.