على ذلك مستشهدا
له بما سمعته من قول احمد ، وإن كان هو بعيدا ، مع ان الشاهد مقطوع أيضا ، فالعمدة
حينئذ ما عرفت. والله العالم.
ويجزي الهدي
الواجب عن الأضحية المندوبة كما صرح به غير واحد ، لقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[١] : « يجزيه في الأضحية هديه » والصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٢] « يجزي الهدي عن الأضحية » وربما كان في لفظ الإجزاء اشعار
أو ظهور فيما ذكره غير واحد من أن الجمع بينهما أفضل مضافا الى ما قيل من أن فيه
فعل المعروف ونفع المساكين ، ثم ان ظاهر الصحيحين إجزاء مطلق الهدي عنها كما عن
النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة خلافا للقواعد والدروس فقيداه كالمتن
بالواجب ، بل في النافع وعن التلخيص والتبصرة التقييد بهدي التمتع ، ولعله لدعوى
الانصراف ، ولكن فيها منع واضح ، كمنع احتمال إرادة النص على الأخفى من التقييد
كما في كشف اللثام ، والله العالم.
ومن لم يجد
الأضحية تصدق بثمنها ، فان اختلف أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث
الجميع بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، لخبر عبد الله بن عمر [٣] قال : « كنا
بالمدينة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم
يوجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري الى أبي الحسن عليهالسلام فأخبره بما
اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليهالسلام اليه انظر الى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم
تصدقوا بمثل ثلثه » والظاهر كما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.