بينهما بأذان
وإقامتين لأجل البقعة ، ثم يقف بالموقف ـ إلى أن قال ـ : ولا يجوز الوقوف تحت
الأراك ولا في نمرة ولا في ثوية ولا في عرنة ولا في ذي المجاز ، فان هذه المواضع
ليست من عرفات ، فمن وقف فيها بالحج فلا حج له ، ولا بأس بالنزول بها غير أنه إذا
أراد الوقوف بعد الزوال جاء إلى الموقف ، فوقف هناك والوقوف بميسرة الجبل أفضل من
غيره ، وليس ذلك بواجب ، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال ، وأما
الدعاء والصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب ، وانما الواجب الوقوف ولو قليلا
فحسب » وفي جمل المرتضى « وينشئ الإحرام من المسجد ويلبي ثم يمضي إلى منى فيصلي
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخيرة والفجر ، ويغدو إلى عرفات ، فإذا زالت
الشمس من يوم عرفة اغتسل وقطع التلبية وأكثر من التحميد والتهليل والتمجيد
والتكبير ، ثم يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثم يأتي الموقف » وفي
المنتهى « يستحب تعجيل الصلاتين حين تزول الشمس ، وأن يقصر الخطبة ، ثم يروح إلى
الموقف ، لأن تطويل ذلك يمنع من الرواح إلى الموقف في أول وقته ، والسنة التعجيل ،
روى ابن عمر [١] قال : « غدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من منى حين صلى الصبح صبح يوم عرفة حتى أتى عرفة ، فنزل
نمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مهجرا ، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب ثم راح فوقف على
الموقف » ولا خلاف في هذا بين علماء الإسلام ، فإذا فرغ من الصلاتين جاء إلى
الموقف فوقف » وقال فيه أيضا : « أول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة ،
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشافعي ومالك ، وقال أحمد : أوله طلوع الفجر من
يوم عرفة ، لنا أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقف بعد
[١] سنن أبي داود ج
١ ص ٤٤٥ الطبعة الأولى عام ١٣٧١.