حجه؟ ظاهر الفخرية
ذلك ، وصرح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال وانه يأثم بالتأخير ، ولم
أعرف له مستندا ، وفي السرائر « أن الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد
الزوال » وفي التذكرة « انما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا
مع النية ، وظاهر الأكثر وفاقا للأخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين ـ ثم قال ـ : فيما
لو تجدد الإغماء والنوم بعد الشروع فيه في وقته صح ، لما عرفت أن الركن بل الواجب
هو المسمى ».
وعلى كل حال قال
ابن بابويه في الفقيه : « فإذا أتيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة قريبا من المسجد ،
فان ثم ضرب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خباه وقبته ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية
واغتسل وصل بها الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وانما يتعجل في الصلاة ويجمع
بينهما ثم يقف بالموقف ليفرغ للدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسألة ، ثم ائت الموقف وعليك
السكينة والوقار ، وقف بسفح الجبل في ميسرته » وقال الشيخ : « فإذا زالت اغتسل
وصلى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما ، ثم يقف بالموقف » ونحوه عن المبسوط ، وفي
المقنعة « ثم ليلب وهو غاد إلى عرفات ، فإذا أتاها ضرب خباه بنمرة قريبا من المسجد
، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرب قبته هناك ـ إلى أن قال ـ : فإذا زالت الشمس يوم عرفة
فليغتسل ويقطع التلبية ويكثر من التهليل والتمجيد والتكبير ثم يصلي الظهر والعصر
بأذان واحد وإقامتين ـ إلى أن قال ـ ثم يأتي الموقف ويكون وقوفه في ميسرة الجبل ،
فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقف هناك ويستقبل القبلة » وقال سلار : « فإذا جاءها نزل
نمرة قريبا من المسجد إن أمكنه ، ونمرة بطن عرنة ، فإذا زالت الشمس فليغتسل وليقطع
التلبية وليكثر من التهليل والتمجيد والتكبير ، وليصل الظهر والعصر بأذان واحد
وإقامتين ، ثم ليأت الموقف ، وليختر الوقوف في ميسرة الجبل » وقال في السرائر : « فإذا
زالت اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا يجمع