الزوال ، وقال : «
خذوا عني مناسككم » [١] ووقف الصحابة كذلك
، وأهل الأعصار من لدن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى زماننا هذا وقفوا بعد الزوال ، ولو كان ذلك جائزا لما
اتفقوا على تركه ، وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن أول الوقوف بعرفة زوال
الشمس من يوم عرفة ، وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « ثم تأتي الموقف
» يعني بعد الصلاتين ، والأمر للوجوب » الى آخره. وعن التذكرة « انما الواجب اسم
الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية » إلى غير ذلك من العبارات التي
توهموا منها الخلاف في المسألة حتى قال في كشف اللثام : ما سمعت.
وقال في الرياض :
« وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جزء منه أثم وإن تم حجه كما هو ظاهر
الشهيدين في الدروس واللمعة وشرحها ، بل صريح ثانيهما ، أم يكفي المسمى ولو قليلا
كما عن السرائر وعن التذكرة أن الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا
مع النية ، وربما يفهم هذا أيضا عن المنتهى؟ إشكال ، وينبغي القطع بفساد القول
الأول ، لمخالفته لما يحكى عن ظاهر الأكثر والمعتبرة المستفيضة بأن الوقوف بعد
الغسل وصلاة الظهرين ففي الصحيح إلى آخر ما سمعته من النصوص السابقة ـ ثم قال ـ :
والأحوط العمل بمقتضاها وإن كان القول بكفاية مسمى الوقوف لا يخلو عن قرب ، للأصل
النافي للزائد بعد الاتفاق على كفاية المسمى في حصول الركن منه ، وعدم اشتراط شيء
زائد منه فيه مع سلامته عن المعارض سوى الأخبار المزبورة ، ودلالتها على الوجوب
غير واضحة ، وأما ما تضمن منها الأمر بإتيان الموقف بعد الصلاتين فلا تفيد الفورية