عن الصادق عليهالسلام « في رجل اشترى
شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال : ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه » المختص
بالمتعة ، والخبرين السابقين المحتمل أخيرهما كما في كشف اللثام كونه في المندوب ،
ووصف شاته بالفضل والاخبار بأنه ضحى عنه وله بذلك أجر التضحية ، وأولهما أن له
حينئذ الحلق ، على أن الجميع ضعيف ، ولا جابر كي يخرج به عما تقتضيه القواعد
والنصوص السابقة ، ويمكن تنزيل المتن وما شابهه على غير ذلك.
هذا كله مع عدم
التفريط ، اما معه فظاهر بعض وصريح آخر الضمان مطلقا لتعين ذبحه ، لكن أشكله
الكركي بأنه مناف لما سبق من عدم تعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ، فان مقتضاه
جواز التصرف فيه كيف شاء ، فلا وجه لضمانه مع التفريط ، ولو حمل أي ما في المتن
ونحوه على المضمون في الذمة لاتجه الضمان حينئذ مع التفريط وعدمه ، وفيه عدم توقف
الضمان على تعين الصدقة ، بل يكفي فيه وجوب نحره أو ذبحه بمنى ، فإذا فرط فيه قبل
فعل الواجب ضمنه على معنى وجوب ذبح البدل وان لم تجب الصدقة كما هو واضح ، والله
العالم.
ولو ضل فذبحه
الواجد في محله عن صاحبه أجزأ عنه كما صرح به الشيخ وغيره ، لصحيح منصور بن حازم [١] عن ابى عبد الله عليهالسلام « في الرجل يضل
هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه
، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » الذي مقتضاه كالفتاوى عدم الفرق بين
المتبرع به وبين الواجب بنذر أو كفارة ، فتوقف الكركي في الواجب في غير محله ،
خصوصا مع موافقته على الاجزاء في هدي التمتع الذي هو مقتضى الصحيح المزبور ، بل
والفتاوى عدا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.