ولو سرق هدي
السياق من غير تفريط لم يضمن وإن كان قد عينه بالنذر مثلا للأصل وما عرفته من عدم
وجوب هدي السياق في الذمة وإن تعين الذبح بالاشعار ، ول صحيح معاوية [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها قال : لا بأس ، وان أبدلها
فهو أفضل ، وان لم يشتر فليس عليه شيء » بناء على ارادة ما يعم الهدي من الأضحية
أو على عدم الفرق بينهما في ذلك ، وحينئذ يتجه الاستدلال بقول الكاظم عليهالسلام في خبر علي [٢] : « إذا اشتريت
أضحيتك أو قمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله » ومرسل إبراهيم بن عبد الله [٣] عن رجل قال : «
اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليهالسلام فاسأله عن ذلك
فأتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك » نعم يضمن إن نذر مطلقا ثم
عين فيه المنذور كما سمعت ، وكذا الكفارات بل وهدي المتعة على ما عن ظاهر السرائر
لوجوب الجميع في الذمة ، بل في المدارك انه قد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه
أو سرقته يرجع الواجب إلى الذمة كالدين إذا رهن عليه رهن ، فان الحق متعلق بالذمة
والرهن فمتى تلف الرهن استوفي من المدين ، وقال : إنه لا يعلم في ذلك خلافا ، لكن
في كشف اللثام عن التهذيب والنهاية والمبسوط والجامع والتذكرة والمنتهى والتحرير
عدم الضمان أيضا لمرسل احمد بن محمد بن عيسى [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ عن احمد بن محمد بن عيسى عن غير واحد من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليهالسلام
والظاهر انه ليس بمرسل.