responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 205

ولكنه مناف لظاهر الكتاب كما سيأتي ان شاء الله.

ولو سرق هدي السياق من غير تفريط لم يضمن وإن كان قد عينه بالنذر مثلا للأصل وما عرفته من عدم وجوب هدي السياق في الذمة وإن تعين الذبح بالاشعار ، ول‌ صحيح معاوية [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها قال : لا بأس ، وان أبدلها فهو أفضل ، وان لم يشتر فليس عليه شي‌ء » بناء على ارادة ما يعم الهدي من الأضحية أو على عدم الفرق بينهما في ذلك ، وحينئذ يتجه الاستدلال بقول الكاظم عليه‌السلام في‌ خبر علي [٢] : « إذا اشتريت أضحيتك أو قمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله » ومرسل إبراهيم بن عبد الله [٣] عن رجل قال : « اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه‌السلام فاسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك » نعم يضمن إن نذر مطلقا ثم عين فيه المنذور كما سمعت ، وكذا الكفارات بل وهدي المتعة على ما عن ظاهر السرائر لوجوب الجميع في الذمة ، بل في المدارك انه قد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع الواجب إلى الذمة كالدين إذا رهن عليه رهن ، فان الحق متعلق بالذمة والرهن فمتى تلف الرهن استوفي من المدين ، وقال : إنه لا يعلم في ذلك خلافا ، لكن في كشف اللثام عن التهذيب والنهاية والمبسوط والجامع والتذكرة والمنتهى والتحرير عدم الضمان أيضا لمرسل احمد بن محمد بن عيسى [٤]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ عن احمد بن محمد بن عيسى عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام والظاهر انه ليس بمرسل.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست