responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 207

محكي التلخيص كالكفارة والنذر ، وكذا لا يشترط معرفة صاحبه بعينه ، ولا ان يكون الضلال عن تفريط [١] لإطلاق الخبر والفتاوى ، بل‌ صحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « ان من وجد هديا ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه » كالصريح في عدم اعتبار المعرفة ، نعم لو ذبحه عن نفسه أولا عن أحد لم يجز عن أحد كما تقدم الكلام فيه سابقا.

ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير إن لم يكن قد أشعره ، لعدم تعينه له حينئذ بالإقامة ولو كان قد ذبح الأخير الذي هو البدل ذبح الأول ندبا كما في محكي المختلف ، لانه امتثل فخرج عن العهدة إلا أن يكون منذورا بعينه ، وفيه أن المتجه حينئذ وجوب ذبحه مع الإشعار الذي قد عرفت سابقا إيجابه الذبح ، ولذا قال في كشف اللثام : نص في التذكرة والتحرير والمنتهى على وجوبه مع الاشعار وفاقا لغيره ، بل هو مقتضى الأمر في‌ صحيح الحلبي [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر فيجد هديه ، قال : إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » ودعوى إرادة الندب منه لا شاهد لها حتى‌ خبر أبي بصير [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية ولكن التحقيق ان تكون العبارة هكذا « ولا ان لا يكون الضلال عن تفريط ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست