العاجز والمكسور
ونحوهما بين ذبحه والدلالة عليه وبين بيعه والصدقة بثمنه ، ولكن مع ذلك يجب في
المضمون البدل ، ومنه يعلم الاشكال فيما في المتن والقواعد وغيرهما من الفرق بين
الكسر وغيره بما سمعت ، ومن استحباب الصدقة بالثمن وغير ذلك مما لا يخفى عليك ما
فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وان استدل للأخير بأصل البراءة المقطوع بما عرفت ،
والعسر والحرج الواضح منعهما وفي القواعد استحباب الصدقة بالثمن أو شراء بدله به
نحو بعض نسخ المتن ولم نجد ما يشهد له إلا دعوى احتمال إرادة معنى « أو » من الواو
في الصحيح بلا قرينة ، والله العالم.
ولا يتعين هدي
السياق في حج أو عمرة للصدقة إلا بالنذر وشبهه بل سيأتي استحباب تثليثه بالأكل
والصدقة والهدية ، بل استقرب الشهيد في الدروس مساواته لهدي التمتع في وجوب الأكل
منه والإطعام ، ولا بأس به كما في المدارك ، لإطلاق قوله تعالى [١]( فَكُلُوا
مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) المتناول لهدي
التمتع وغيره ، وربما احتمل في نحو عبارة المتن إرادة ان الهدي الذي يريد سوقه لا
يتعين هديا قبل السوق والاشعار إلا إذا نذره بعينه. لكنه كما ترى ، وكذا احتمال
إرادة انه لا يتعين هديا بالاشعار لجواز الابدال بناء على بعض الأقوال السابقة ،
وربما أيد في المختلف من أنه ان ضل فاشترى بدله فذبحه ثم وجد ما ساقه لم يجب ذبحه
وان أشعره أو قلده ، لانه امتثل وخرج عن العهدة ، لكن قد عرفت ما في ذلك كله وانه
بالإشعار أو التقليد يتعين ذبحه كما تقدم الكلام فيه ، نعم ظاهر العبارة ونحوها
انه لا يجب في هدي السياق إلا الذبح والنحر ، وأنه لا يجب الأكل والإطعام لا هدية
ولا صدقة ،