responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 204

العاجز والمكسور ونحوهما بين ذبحه والدلالة عليه وبين بيعه والصدقة بثمنه ، ولكن مع ذلك يجب في المضمون البدل ، ومنه يعلم الاشكال فيما في المتن والقواعد وغيرهما من الفرق بين الكسر وغيره بما سمعت ، ومن استحباب الصدقة بالثمن وغير ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وان استدل للأخير بأصل البراءة المقطوع بما عرفت ، والعسر والحرج الواضح منعهما وفي القواعد استحباب الصدقة بالثمن أو شراء بدله به نحو بعض نسخ المتن ولم نجد ما يشهد له إلا دعوى احتمال إرادة معنى « أو » من الواو في الصحيح بلا قرينة ، والله العالم.

ولا يتعين هدي السياق في حج أو عمرة للصدقة إلا بالنذر وشبهه بل سيأتي استحباب تثليثه بالأكل والصدقة والهدية ، بل استقرب الشهيد في الدروس مساواته لهدي التمتع في وجوب الأكل منه والإطعام ، ولا بأس به كما في المدارك ، لإطلاق قوله تعالى [١] ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) المتناول لهدي التمتع وغيره ، وربما احتمل في نحو عبارة المتن إرادة ان الهدي الذي يريد سوقه لا يتعين هديا قبل السوق والاشعار إلا إذا نذره بعينه. لكنه كما ترى ، وكذا احتمال إرادة انه لا يتعين هديا بالاشعار لجواز الابدال بناء على بعض الأقوال السابقة ، وربما أيد في المختلف من أنه ان ضل فاشترى بدله فذبحه ثم وجد ما ساقه لم يجب ذبحه وان أشعره أو قلده ، لانه امتثل وخرج عن العهدة ، لكن قد عرفت ما في ذلك كله وانه بالإشعار أو التقليد يتعين ذبحه كما تقدم الكلام فيه ، نعم ظاهر العبارة ونحوها انه لا يجب في هدي السياق إلا الذبح والنحر ، وأنه لا يجب الأكل والإطعام لا هدية ولا صدقة ،


[١] سورة الحج ـ الآية ـ ٣٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست