responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 203

يمكن تعدية الحكم بالبيع الى غير الواجب من سياق الهدي بالفحوى ، بل قد يقال إن المراد الواجب نحره بالاشعار ، فيشمل المتبرع به حينئذ ، ولعله لذا لم يفرق من تعرض للحكم بين افراد هدي السياق ، نعم في كشف اللثام تفسير هدي السياق الذي جعل عنوانا للمسألتين أي الذبح عند العجز والبيع والصدقة بالثمن عند الكسر بما وجب إهداؤه بالسياق انضم اليه نذر معين أو لا ، بل قال في الأول : وكذا ما وجب عينه أصالة بالنذر ونحوه معللا لجواز بيعه بخروجه بذلك عن صفة الهدي مع بقائه على الملك وصحيح حماد [١] السابق ، لكن اعترف بعد ذلك بأن الصحيح المزبور ظاهر في الواجب مطلقا لا بالسياق ، بل في نذر أو كفارة ، قال : ووجوب بدله ظاهر ، وعليه حمل في التذكرة والمنتهى ولكن فيه ما عرفته سابقا من أنه لا دليل حينئذ على البيع مع الكسر واستحباب الصدقة بالثمن في محل البحث بعد فرض ظهور الصحيح المزبور فيما ذكره ، مضافا الى عدم قرينة على تخصيص هدى السياق هنا بما ذكره ، بل لعل ظاهر النص والفتوى خلافه ، فالأولى التعميم لجميع أفراد هدي السياق في الحكمين معا وإن وجب الإبدال في المضمون كما دلت عليه النصوص السابقة.

ودعوى أنه يقتضي إعادة المبدل عنه الى الملك ولذا جاز البيع واضحة المنع كما عرفته ، بل يمكن كون البيع مع الصدقة بثمنه لكونه أعود للفقراء ، خصوصا إذا كان في مكان لا مستحق فيه ، وذبحه في المكان وتركه تغرير بإتلافه وأكل الحيوانات له ، ومن ذلك يظهر لك وجوب الصدقة بالثمن كما هو مقتضى النص باعتبار كونه عوضا عما هو للفقير.

فالتحقيق الموافق للنصوص إن لم يكن إجماع على خلافه هو التخيير في‌


[١] وهو صحيح حماد عن الحلبي المتقدم في ص ١٩٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست