والبعير والفرس
انكسر ، وإن كان الظاهر كونه للأعم من الكسر وغيره ، وثانيا أن الذي عثرنا عليه من
نصوص البيع هي صحيحة محمد بن مسلم [١] سأل أحدهما عليهماالسلام « عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه
ويستعين بثمنه في هدى آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » وحسنة
الحلبي [٢] « سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه
صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » وموردهما
كما ترى في الواجب.
ومن هنا قال في
المدارك : « المستفاد من الأخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر
أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم ، واما البيع والصدقة بالثمن مع
إقامة البدل فإنما ورد في الهدي الواجب ، فيجب قصر الحكم عليه الى أن يثبت الجواز
في غيره ، ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيح ابن مسلم [٣] » قلت : وبذلك
يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصنف والفاضل وغيرهما من الفرق بين العجز عن الوصول
وبين خصوص الكسر ، بل والاشكال في الحكم باستحباب الصدقة مع ظهور الأمر في الوجوب
ولا صارف ، ودعوى كون صحيحة الحلبي مقطوعة لا حجة فيها يدفعها بعد التسليم
اعتضادها بالصحيح الآخر ، بل ربما يؤيد وجوبها كونها قائمة مقام الصدقة بلحمه ،
نعم لا وجه للإشكال في أصل البيع بما سمعته من الكركي في مقابلة النص المعتبر ، مع
أنه باق على ملكه وإن وجب نحره أو ذبحه بالاشعار على ما عرفت ، كما أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ وفيه « قال
: لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه » كما في التهذيب ج ٥ ص ٢١٧ الرقم ٧٣١ وقد أشار
قدسسره الى هذا
النهي فيما يأتي قريبا.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.