responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 139

اللثام والمعنى واحد ، وكأنه المراد بما في المقاييس من أنه ما اتى له سنتان ، وفيه أن الظاهر منه تمام السنتين لا الدخول في الثانية ، كما أنه عليه يتحد حينئذ مع الثني من المعز بناء على أنه الداخل في الثالثة نحو اتحاده معه على الأول بناء على أنه الداخل في الثانية ، مع أن الظاهر من النص والفتوى بل صريحهما الفرق ، وأن الجذع من الضأن أصغر في السن من الثني.

بل عن كتب الصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد والفاضل نحو قول المصنف لسنته وفي كشف اللثام ومعناه ما في الغنية والمهذب والإشارة أنه الذي لم يدخل في الثانية ، وفي السرائر والدروس وزكاة التحرير انه الذي له سبعة أشهر ، وفي التذكرة والتحرير والمنتهى هنا انه الذي له ستة أشهر ، ولم نجد ما يشهد لشي‌ء من ذلك ، فان كان عرف يرجع اليه وإلا كان الأحوط مراعاة تمام السنة ، وعن ابن الأعرابي « الأجذاع وقت وليس بسن ، والجذع من الغنم لسنة ، ومن الخيل لسنتين ، ومن الإبل لأربع سنين ـ قال ـ : والضأن يجذع لسنة ، وربما أجذعت الضأن قبل تمام السنة للخصب ، فتسمن فيسرع إجذاعها ، فهي جذعة لسنة ، وثنية لتمام سنتين » وعن إبراهيم الحربي « انه كان يقول في الجذع من الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر ، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر إلى عشرة أشهر » وعن أبي حاتم عن الأصمعي « الجذع من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة » الى غير ذلك من كلماتهم التي لا شاهد لشي‌ء منها ، فالتحقيق ما عرفت ، والله العالم.

الثالث ان يكون تاما ، فلا تجزي العوراء ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكبيرة التي لا تنقى بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك الإجماع عليه في الأولين ، وفي‌ صحيح علي بن جعفر [١] سأل أخاه عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست