في بعض الكتب عن
الرضا عليهالسلام ، إلا أن المعروف في اللغة هو ما دخل في الثالثة فإن فيها تسقط ثنيتهما على
ما قيل ، بل عن زكاة المبسوط وأما المسنة يعني من البقر فقالوا أيضا هي التي تم
لها سنتان ، وهو الثني في اللغة ، فينبغي أن يعمل عليه ، وروي [١] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : المسنة
هي الثنية فصاعدا ، وفي كشف اللثام وكذا في زكاة السرائر والمهذب والمنتهى
والتحرير أنها الداخلة في الثانية وانها الثنية ، وقد سمعت ما في خبر الدعائم من
التعبير بالمسن.
وعلى كل حال فلا
ريب في أنه أحوط بناء على أن المراد الثني فما فوقه ، كما عن المبسوط والاقتصاد
والمصباح ومختصره والجمل والعقود والسرائر في الإبل وعن المهذب في البقر ، قال الحلبي [٢] في الحسن : «
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال : ذوات
الأرحام ، وسألته عن أسنانها فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما
الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق » واشتماله على ما لا يقول به أحد من إجزاء أي
أسنان البقر غير قادح في المطلوب ، مع احتمال عدم قول البقر لما قبل الثني منها ،
وانما يقال له العجل ، لكن قال الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن حمران [٣] « أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء » ولعله في غير
الفرض.
وأما الجذع من
الضأن فلا خلاف أجده في إجزائه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى ما سمعته من
النصوص ، وهو على ما عن العين والمحيط والديوان والغريبين قبل الثني بسنة ، وعن
الصحاح والمجمل والمغرب المعجم وفقه اللغة للثعالبي وأدب الكاتب والمفصل والسامي
والخلاص أنه الداخل في السنة الثانية ، وفي كشف