« عن الرجل يشتري
الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال : نعم إلا ان يكون هديا
واجبا ، فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا » بل في المنتهى « قد وقع الاتفاق من العلماء
على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع ، وروى البراء بن عازب [١] قال : « قام فينا
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خطيبا فقال : اربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البين عورها ، والمريضة البين
مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكبيرة التي لا تنقى » ـ ثم قال ـ ومعنى البين
عورها التي انخسفت عينها وذهبت ، فان ذلك ينقصها ، لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله
، والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في
العلف والرعي فتهزل ، والتي لا مخ لها لهزالها ، لأن النقي بالنون المكسورة والقاف
الساكنة المخ ، والمريضة قيل هي الجرباء ، لان الجرب يفسد اللحم ، والأقرب اعتبار
كل مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها ـ ثم قال ـ : فرع العوراء لو لم تنخسف عينها
وكان على عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء ، لعموم الخبر ، والانخساف ليس
معتبرا آخر [٢] كما وقع الاتفاق على الصفات الأربع المتقدمة ، فكذا وقع
على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه ، كالعمى لا يجزي ، لأن العمى
أكثر من العور ، ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعا ، لأنه يخل بالسعي مع
النعم والمشاركة في العلف أكثر من إهلال العرج » ونحوه عن التذكرة إلا فيما جعله
الوجه فيه فإنه ذكره احتمالا ، وكذا عن التحرير ، وظاهر ما فيهما التردد ، ولعله
[١] سنن البيهقي ج ٥
ص ٢٤٢ وفيه « الكسيرة التي لا تنقي ».