responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 122

لإرادة بيان النعم الثلاثة لا اجزاء الحيوان الواحد ، ول‌ صحيح الحلبي [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفر تجزيهم البقرة قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم » وصحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى » وخبر الحلبي [٣] عن الصادق عليه‌السلام « تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد » بناء على إرادة الكناية بذلك عن الهدي الواجب والمندوب أي الأضحية ، لا الحج المندوب تمتعا ، لأن الهدي فيه واجب أيضا بعد وجوبه بالتلبس به.

ولكن مع ذلك قيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد إلا انا لم نعرف القائل بذلك ، نعم في محكي المبسوط « ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كان بدنا أو بقرا ، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، وكلما قالوا كان أفضل ، وان اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم ، سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم ، وإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة ، ويسلم مشاعا اللحم الى المساكين » ونحو منه النهاية ، وكذا الاقتصاد والجمل والعقود ، ولم يقتصر فيهما على البدنة والبقرة ، ولا اشترط أن لا يريد بعضهم اللهم أي اجتماعهم على التقرب بالهدي ، وفي كشف اللثام وهو خيرة القاضي والمختلف والمنتهى ومحتمل التذكرة ، والموجود في المختلف أن الأقرب الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار » وفي المقنعة « وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، ولا يجوز في الهدي الواجب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ـ ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست