الرجل يضل هديه
فيجده رجل آخر فينحره : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان
نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » بناء على أولوية عدم الاجزاء مع الاختيار من
حال الاضطرار ، لكن فيه انه مبني على اجزاء التبرع ، وإلا كان مطرحا.
وكيف كان فما عن
العامة ـ من جوازه في أي مكان من الحرم ، بل جوازه في الحل إذا فرق لحمه في الحرام
ـ واضح الفساد ، وما في صحيح عمار [١] عن الصادق عليهالسلام « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح
قال : لا بأس قد اجزء عنه » مع ـ انه صريح في الذبح بغير منى ، وإن أشكله الشهيد
بأنه في غير محل الذبح ـ محمول على غير الهدي الواجب ، كحسن معاوية بن عمار [٢] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام إن أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : إن مكة كلها منحر
» والله العالم.
ولا يجزي واحد في
الهدي الواجب إلا عن واحد ولو حال الضرورة عند المشهور ، بل عن ضحايا الخلاف
الإجماع عليه للأصل المستفاد من تعدد الخطاب الموافق لقوله تعالى [٣]( فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ) الى آخره ، ضرورة
صدق عدم وجدان الهدي مع الاضطرار ، فان التمكن من جزء منه ليس تمكنا منه بعد أن
كان المنساق منه الحيوان التام ، والأمر بما استيسر إنما هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.