responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 121

الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » بناء على أولوية عدم الاجزاء مع الاختيار من حال الاضطرار ، لكن فيه انه مبني على اجزاء التبرع ، وإلا كان مطرحا.

وكيف كان فما عن العامة ـ من جوازه في أي مكان من الحرم ، بل جوازه في الحل إذا فرق لحمه في الحرام ـ واضح الفساد ، وما في‌ صحيح عمار [١] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح قال : لا بأس قد اجزء عنه » مع ـ انه صريح في الذبح بغير منى ، وإن أشكله الشهيد بأنه في غير محل الذبح ـ محمول على غير الهدي الواجب ، كحسن معاوية بن عمار [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : إن مكة كلها منحر » والله العالم.

ولا يجزي واحد في الهدي الواجب إلا عن واحد ولو حال الضرورة عند المشهور ، بل عن ضحايا الخلاف الإجماع عليه للأصل المستفاد من تعدد الخطاب الموافق لقوله تعالى [٣] ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ) الى آخره ، ضرورة صدق عدم وجدان الهدي مع الاضطرار ، فان التمكن من جزء منه ليس تمكنا منه بعد أن كان المنساق منه الحيوان التام ، والأمر بما استيسر إنما هو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

[٣] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست