responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 123

البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد ، وإنما تجوز عن خمسة وسبعة وسبعين عند الضرورة وعدم التمكن ، وإن كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان أفضل » وعن الهداية « وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت وروي أنها تجزي عن سبعة ، والجزور يجزي عن عشرة متفرقين ، والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين » وفي المراسم « تجزي بقرة عن خمسة نفر » وأطلق فلم يقيد بالضرورة ولا بالاجتماع على خوان واحد ، نعم عن بعض نسخها زيادة « والإبل تجزي عن سبعة وعن سبعين نفرا » وفي المحكي من حج الخلاف « يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متقربين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين ، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا أو بعضهم مفترضين أو متطوعين ، ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم ، وبه قال أبو حنيفة إلا انه لم يعتبر أهل خوان واحد ، وقال الشافعي : مثل ذلك إلا انه أجاز ان يكون بعضهم يريد اللهم ، وقال مالك : لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد ، وهو إذا كانوا متطوعين ، وقد روى ذلك أصحابنا أيضا ، وهو الأحوط ، وعلى الأول‌ خبر جابر [١] قال : « كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة » وما رواه أصحابنا أكثر من أنه يحصى ، وعلى الثاني ما رواه أصحابنا ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ».

والجميع كما ترى ليس في شي‌ء منها ما يوافق القول المزبور مع اختلافها كاختلاف النصوص ، ففي‌ خبر معاوية بن عمار [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « تجزي‌


[١] سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٣٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست