البقرة والبدنة مع
التمكن إلا عن واحد ، وإنما تجوز عن خمسة وسبعة وسبعين عند الضرورة وعدم التمكن ،
وإن كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان أفضل » وعن الهداية « وتجزي
البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت وروي أنها تجزي عن سبعة ، والجزور يجزي
عن عشرة متفرقين ، والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت
شاة عن سبعين » وفي المراسم « تجزي بقرة عن خمسة نفر » وأطلق فلم يقيد بالضرورة
ولا بالاجتماع على خوان واحد ، نعم عن بعض نسخها زيادة « والإبل تجزي عن سبعة وعن
سبعين نفرا » وفي المحكي من حج الخلاف « يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة
واحدة إذا كانوا متقربين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو
مفردين ، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا أو بعضهم مفترضين أو متطوعين ،
ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم ، وبه قال أبو حنيفة إلا انه لم يعتبر أهل خوان واحد
، وقال الشافعي : مثل ذلك إلا انه أجاز ان يكون بعضهم يريد اللهم ، وقال مالك : لا
يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد ، وهو إذا كانوا متطوعين ، وقد روى ذلك أصحابنا
أيضا ، وهو الأحوط ، وعلى الأول
خبر جابر [١] قال : « كنا نتمتع على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونشترك السبعة في
البقرة أو البدنة » وما رواه أصحابنا أكثر من أنه يحصى ، وعلى الثاني ما رواه
أصحابنا ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ».
والجميع كما ترى
ليس في شيء منها ما يوافق القول المزبور مع اختلافها كاختلاف النصوص ، ففي خبر معاوية بن عمار [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « تجزي