تجب الزكاة في
الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة
والشعير والتمر والزبيب بناء على أنهما محل الزكاة لا البسر والحصرم بلا خلاف أجده
فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات
الدين والنصوص به مع ذلك متواترة كتواترها في أنه لا تجب فيما عدا ذلك ففي صحيح الفضلاء [١] عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهماالسلام « قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تسعة أشياء ،
وعفا عما سواهن ، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر
والزبيب ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك » ونحوه خبر الحضرمي [٢] عن الصادق عليهالسلام وزرارة [٣] عن أحدهما عليهماالسلام والحلبي [٤] عن الصادق عليهالسلام وخبر الحسن بن
شهاب [٥] عنه عليهالسلام أيضا وخبر عبد الله بن سنان [٦] وقال زرارة [٧] أيضا : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن صدقات الأموال فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء
، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والسائمة
، وهي الراعية » الحديث ، وروي في الصحيح [٨] أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « ليس في شيء مما أنبتت الأرض من الأرز والذرة
والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة
إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١٠.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٩.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٩.