يكنزه » إلى آخره.
وقال الطيار [١] : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة
والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك ،
فقلت : أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت : الأرز قال :
نعم ما أكثره ، فقلت : فيه الزكاة قال : فزبرني ثم قال : أقول لك : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عفا عما سوى ذلك
وتقول لي : إن عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة » ويقرب منه خبر جميل [٢] عنه عليهالسلام أيضا ، وفي مرسل القماط [٣] « أنه سئل أبو
عبد الله عليهالسلام عن الزكاة فقال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة على تسعة ، وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير
والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : فالذرة فغضب عليهالسلام ثم قال : كان
والله على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دائماً السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال : إنهم
يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإنما وضع في تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال
: كذبوا ، فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئا عليه
الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » إلى غير ذلك من النصوص المروية
في الكتب الأربع وغيرها.
وقال علي بن
مهزيار [٤] : « قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روي عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب
والذهب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣.
[٤] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦ وذيله في الباب ٩
منها ـ الحديث ١.