أو الساعي أخذ
الزكاة منه قهرا ، ومقتضى ذلك عدم الجواز كما هو صريح المسالك ، قال : « إنه يشترط
فيه أى القهر بقاء النصاب ، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه ،
ولو تلف بعضه سقط عنه منها بحسابه ، ولو وجده تاما أخذهما كما يأخذها من المسلم
الممتنع من أدائها ، ويتولى النية عند أخذها منه ودفعها إلى المستحق » انتهى ،
وللنظر فيه مجال ، لعدم الدليل على ما ذكره من الشرط كما اعترف بعدم الوقوف عليه
في المدارك ، بل لولا ظهور الإجماع على عدم الضمان مع الإسلام إذا كان هو المتلف
لتوجه الضمان ، لعدم ثبوت جب الإسلام الخطاب بما في ذمته من أموال الناس ، فتأمل جيدا
في ذلك وفيما ذكره من النية ، بل وما في المحكي عن المنتهى من أنه لو أخذ الإمام
أو الساعي الزكاة في حال كفره ثم أسلم سقطت عنه ، أما لو أخذها غيرهما فلا تسقط ،
ولعل مراده الرجوع بالمأخوذ مع بقاء العين ، فتأمل ، والله أعلم.
هذا كله في الكافر
وأما المسلم فـ ( إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ) للأصل وغيره ولو تمكن
أو فرط ضمن لقاعدة الأمانة ، وخصوص حسن ابن مسلم [١] وغيره مما تعرفه
فيما يأتي إن شاء الله.
والمجنون والطفل
لا يضمنان ما يتلف إذا أهمل الولي على القول بالوجوب في الغلات والمواشي بلا خلاف
ولا إشكال ، إنما الكلام في ضمان الولي ، ولا يبعد تضمينه لخطابه بالإخراج ، فيجري
مجرى المالك ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك على تقدير الندب ، والله أعلم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ١.