responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 64

أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا ، ومقتضى ذلك عدم الجواز كما هو صريح المسالك ، قال : « إنه يشترط فيه أى القهر بقاء النصاب ، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه ، ولو تلف بعضه سقط عنه منها بحسابه ، ولو وجده تاما أخذهما كما يأخذها من المسلم الممتنع من أدائها ، ويتولى النية عند أخذها منه ودفعها إلى المستحق » انتهى ، وللنظر فيه مجال ، لعدم الدليل على ما ذكره من الشرط كما اعترف بعدم الوقوف عليه في المدارك ، بل لولا ظهور الإجماع على عدم الضمان مع الإسلام إذا كان هو المتلف لتوجه الضمان ، لعدم ثبوت جب الإسلام الخطاب بما في ذمته من أموال الناس ، فتأمل جيدا في ذلك وفيما ذكره من النية ، بل وما في المحكي عن المنتهى من أنه لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة في حال كفره ثم أسلم سقطت عنه ، أما لو أخذها غيرهما فلا تسقط ، ولعل مراده الرجوع بالمأخوذ مع بقاء العين ، فتأمل ، والله أعلم.

هذا كله في الكافر وأما المسلم فـ ( إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ) للأصل وغيره ولو تمكن أو فرط ضمن لقاعدة الأمانة ، وخصوص حسن ابن مسلم [١] وغيره مما تعرفه فيما يأتي إن شاء الله.

والمجنون والطفل لا يضمنان ما يتلف إذا أهمل الولي على القول بالوجوب في الغلات والمواشي بلا خلاف ولا إشكال ، إنما الكلام في ضمان الولي ، ولا يبعد تضمينه لخطابه بالإخراج ، فيجري مجرى المالك ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك على تقدير الندب ، والله أعلم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست