بل قد يقال باجزاء
المدفوع الى الفقير على جهة الوفاء عن الفطرة على حسب دفع المديون بالنقد مثلا
للديان من غيره مع الرضا به ، بناء على كون الوفاء فيه بإثبات قيمة المدفوع في ذمة
المدفوع اليه على وجه يقع التهاتر قهرا ، إذ الفطرة من جملة الديون للفقراء الذين
جعل الشارع قبض واحد منهم كافيا في الاجزاء ، لكنه لا يخلو من نظر أو منع ،
والاحتياط لا ينبغي تركه.
ثم على الجواز لو
أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدون قيمة منها أو من غيرها فالأصح عدم الاجزاء
، وفاقا للبيان والمدارك ، لظهور كون قيمة الأصول من غيرها ، خصوصا وليس في الأدلة
التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته حتى يدعى ظهوره في تناول القيمة للنوع الآخر ،
وإنما الموجود فيها ما عرفت مما هو ظاهر فيما ذكرنا ، وربما يؤيد ذلك ما تسمعه من
النصوص [١] الآتية المشتملة على إنكار ما وقع في زمن عثمان ومعاوية من
الاجتزاء بنصف صاع من حنطة باعتبار غلو سعرها كما ستعرف ، وليس ذلك مبنيا على
الاجتزاء به أصلا ، ضرورة عدم وجوب نية ذلك وظهور تلك النصوص في غيره ، نعم لو
باعه من الفقير مثلا بثمن أراد احتسابه قيمة صاع من الأدون لم يكن في ذلك بأس ،
وحينئذ فقد ظهر لك أن ما في المختلف من الاجتزاء بالنصف المزبور عن الصاع من
الأدون لا يخلو من نظر ، وقد تقدم نظير ذلك في الزكاة المالية ، ولا فرق فيما
ذكرنا بين صاع نفسه وصاع من يعوله للاتحاد في المدرك قيل وربما يوجد الفرق في بعض
القيود ، وليس بشيء ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( الأفضل
إخراج التمر ) عند الأكثر ، لقول الصادق عليهالسلام[٢]