responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 519

يسألوني عن الفطرة ويسألوني أن أحمل قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة كل تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ، فكتب عليه‌السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها ، وأنا أكره كل ما أدي الى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك ، واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع » وقال إسحاق بن عمار [١] : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة أيجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال : نعم ، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد » وعنه أيضا في موثقه الآخر [٢] « لا بأس بالقيمة في الفطرة ».

بل ربما استفيد من الأخير إخراج القيمة من الدراهم وغيرها ، بل عن مبسوط الشيخ التصريح بهذا التعميم ، فقال : « يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدرناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت » وأشكله في المدارك بقصور الرواية المطلقة من حيث السند عن إثبات ذلك ، واختصاص الأخبار السليمة بإخراج القيمة من الدراهم ، وفيه ما تبين في الأصول من حجية الموثق ، نعم قد يشكل بانصراف خصوص النقدين من القيمة ، بل الظاهر المسكوك منهما ، لكن قد تقدم في الزكاة المالية ما يستفاد منه قوة التعميم المزبور هنا ، ضرورة أولويته منها أو مساواته ، فلاحظ وتأمل ، بل ربما ظهر من خلاف للشيخ وغيره كون المسألتين من باب واحد ، فيكون حينئذ ذلك من معقد إجماعه كما هو ظاهر غيره ، بل لم يظهر الخلاف إلا من ظاهر مقنعة المفيد. ولعله لا يريده ، والاقتصار في النصوص على الدراهم لغلبتها في ذلك الزمان ، وإلا فلا ريب في إجزاء الدنانير وغيرها من النقد المسكوك ، والظاهر خروج ما يكون كالصلح مع الحاكم الذي هو ولي الفقراء عن البحث ، كخروج المدفوع الى الفقير بثمن من النقد ثم يحتسب ذلك فطرة عنه أيضا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست