يسألوني عن الفطرة
ويسألوني أن أحمل قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على
قيمة كل تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ، فكتب عليهالسلام الفطرة قد كثر
السؤال عنها ، وأنا أكره كل ما أدي الى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك ، واقبض ممن دفع
لها وأمسك عمن لم يدفع » وقال إسحاق بن عمار [١] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة أيجوز أن أؤديها فضة بقيمة
هذه الأشياء التي سميتها؟ قال : نعم ، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد » وعنه أيضا
في موثقه الآخر [٢] « لا بأس بالقيمة في الفطرة ».
بل ربما استفيد من
الأخير إخراج القيمة من الدراهم وغيرها ، بل عن مبسوط الشيخ التصريح بهذا التعميم
، فقال : « يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدرناها سواء كان الثمن سلعة أو
حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت » وأشكله في المدارك
بقصور الرواية المطلقة من حيث السند عن إثبات ذلك ، واختصاص الأخبار السليمة
بإخراج القيمة من الدراهم ، وفيه ما تبين في الأصول من حجية الموثق ، نعم قد يشكل
بانصراف خصوص النقدين من القيمة ، بل الظاهر المسكوك منهما ، لكن قد تقدم في
الزكاة المالية ما يستفاد منه قوة التعميم المزبور هنا ، ضرورة أولويته منها أو
مساواته ، فلاحظ وتأمل ، بل ربما ظهر من خلاف للشيخ وغيره كون المسألتين من باب
واحد ، فيكون حينئذ ذلك من معقد إجماعه كما هو ظاهر غيره ، بل لم يظهر الخلاف إلا
من ظاهر مقنعة المفيد. ولعله لا يريده ، والاقتصار في النصوص على الدراهم لغلبتها
في ذلك الزمان ، وإلا فلا ريب في إجزاء الدنانير وغيرها من النقد المسكوك ،
والظاهر خروج ما يكون كالصلح مع الحاكم الذي هو ولي الفقراء عن البحث ، كخروج
المدفوع الى الفقير بثمن من النقد ثم يحتسب ذلك فطرة عنه أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٩.