« التمر في الفطرة
أفضل من غيره ، لأنه أسرع منفعة ، وذلك انه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر زيد
الشحام [١] « لئن أعطي صاعا من تمر أحب الي من أن أعطي صاعا من ذهب في
الفطرة » وسأله أيضا عبد الله ابن سنان [٢] عن صدقة الفطرة فقال : « عن كل رأس من أهلك الصغير والكبير
الحر والمملوك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب ، وقال
التمر أحب إلى » لكن قد يقال إن مقتضى التعليل مساواة الزبيب للتمر ، ولعله لذا
حكي عن ابن البراج ذلك ، وفيه أن اختصاص التمر بما سمعت من النصوص كاف في زيادة
فضيلته.
ومن هنا قال
المصنف ثم الزبيب وإن ساواه في التعليل المزبور ، وفي كونه قوتا وإداما ويليه أي
الزبيب أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته لمكاتبة الهمداني [٣] العسكري عليهالسلام المتقدمة سابقا
المحمولة على الندب قطعا وإجماعا محكيا ومحصلا ، بل لها قال في الخلاف المستحب ذلك
، وظاهره عدم خصوصية للتمر ، ووافقه عليه بعض من تأخر عنه ، بل هو محتمل المعتبر
ومحكي المبسوط والاقتصاد ، لكن فيه أن أقصاها استحباب الغالب على قوت البلد ، وهو
لا ينافي أفضلية التمر لخصوصية فيه ، نعم هي ظاهرة في مراعاة قوت البلد لا قوت
الإنسان نفسه الذي لا طريق الى تعيينه ، كما هو المحكي عن الشافعي في أحد قوليه ،
بل ربما استظهر ذلك من المصنف هنا والتذكرة والإرشاد واللمعة ، ويمكن إرادة قوت البلد
منها كما وقع لابن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٦.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٢ وذيله في الباب ١٠ منها
ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.