الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا ، فلو كان كذلك
لم تحل له زكاة غيره الواجبة بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين بل وبين المسلمين ،
بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما متواتر كالنصوص [١] التي اعترف غير
واحد بكونها كذلك إكراما لهم بالتنزيه عن أوساخ الناس التي هي من الرجس الذي أذهب
الله عنهم وطهرهم عنه تطهيرا ، فحرمه عليهم وعوضهم عنه الخمس من غير فرق بين أهل
العصمة منهم وبين غيرهم ، فما في
خبر أبي خديجة [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم ، وإنما تحرم
على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والامام عليهالسلام الذي يكون بعده والأئمة عليهمالسلام » بعد الغض عما في
سنده مطرح أو محمول على حال الضرورة ، وبيان أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والامام عليهالسلام بعده لا يضطر إلى
ذلك ، أو على بعض الصدقات المندوبة التي يختص بالرفعة عنها منصب النبوة والإمامة ،
أو غير ذلك.
ولا فرق في الحكم
المزبور بين السهام كلها كما صرح به غير واحد ، وهو مقتضى إطلاق الأدلة حتى معقد
الإجماع منها ، مضافا إلى تصريح
صحيح العيص [٣] عن الصادق عليهالسلام بحرمة سهم العاملين عليهم الذي هو كالعوض عن العمل ، فغيره
أولى ، قال فيه : « إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه أن
يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل
للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكن
قد وعدت الشفاعة ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥.
[٣] ذكر صدره وذيله
في الوسائل في الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١ وتمامه في فروع
الكافي ج ٢ ص ٥٨.