لقد وعدها فما
ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم » فما
في كشف الأستاذ من التأمل في حرمة سهم سبيل الله عليهم وسهم المؤلفة والرقاب ـ مع
فرضهما بارتداد الهاشمي ، أو كونه من ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلة مسلم ،
وبتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه على القول به ـ في غير محله ، نعم هو كذلك
بالنسبة إلى بعض أفراد سهم سبيل الله مما لا يعد أنه صدقة عليهم ، كالتصرف في بعض
الأوقاف العامة المتخذة منه والانتفاع بها ونحو ذلك مما جرت السيرة والطريقة في
عدم الفرق فيها بين الهاشمي وغيره وإن كانت متخذة من الزكاة ، مع أنها في الحقيقة
كتناول الهاشمي الزكاة من يد مستحقها بعد الوصول إليه ، فإنه لا إشكال في جواز ذلك
له ، ضرورة عدم كونها زكاة حينئذ ، كما هو واضح.
ويثبت الانتساب
إلى بني هاشم بالشياع وبالبينة ، وفي كشف الأستاذ هنا بعد ذكرهما قال : « والظاهر
الاكتفاء بادعائه أو ادعاء آبائه لها مع عدم مظنة الكذب ، والأحوط طلب الحجة منه على
دعواه ، أما ادعاؤه في الفقر فمسموع ، وحكم الادعاء للنسب الخاص كالحسنية
والحسينية والموسوية ونحوها حكم الادعاء للعام » قلت : للنظر في ذلك مجال وإن تقدم
لنا في الفقر ما يقتضي القبول ، لكن لا على جهة الثبوت شرعا بذلك بل بالنسبة إلى
دفع الخمس كدفع الزكاة لمن ادعى أنه أحد مصارفها ، نعم في المقام لا يبعد قبوله
إلزاما له بإقراره ، فلا تدفع له الزكاة.
وعلى كل حال
فالأحوط عدم دفعها للمتولد منهم ولو من زنا وإن كان قد يقوى خلافه ، لعموم الفقراء
في مصرف الزكاة ، ولم يثبت أنه هاشمي بعد الانسياق للمتولد منهم بغير ذلك ، فيبقى
مندرجا تحت العموم كمجهول النسب ولو كان كاللقيط المجهول نسبه عنده وعند الناس ،
وإن كان الأحوط له تجنب ما عدا زكاة الهاشمي.
وكيف كان فالذي
يحرم على الهاشمي زكاة غيره وتحل له زكاة مثله في النسب