الأول أصناف المستحقين للزكاة ثمانية بالنص
والإجماع في محكي المنتهى تارة ولا خلاف فيه بين المسلمين أخرى وبإجماع العلماء في
التذكرة ، بل لعل الإجماع ظاهر الغنية أيضا أو صريحها ، بل يمكن تحصيله لاتفاق ما
وصل إلينا من كتب الأصحاب على الثمانية عدا المصنف في خصوص هذا الكتاب ، فجعلهم
سبعة بعد الفقراء والمساكين
وهم الذين تقصر أموالهم في مئونة سنتهم ، وقيل : من يقصر ماله عن أحد النصب
الزكاتية صنفا واحدا ، بل لم يحك عن أحد من العامة ذلك أيضا عدا ما عن مجمع البيان
من حكايته عن الجبائي وصاحبي أبي حنيفة ، ولعله لا ينافي ذلك ما حكاه في المدارك
عن المصنف وجماعة من القول بالترادف ، إذ عليه يمكن القول في خصوص الزكاة بكون
المراد التغاير الذي به صارت الأصناف ثمانية حتى سمعت الإجماع على ذلك ، مضافا إلى
النصوص كمرسل حماد بن عيسى [١] عن العبد الصالح عليهالسلام المروي في باب الخمس وكيفية قسمته ، ومرسله الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا الوارد في
كيفية قسمة ما يخرج من الأرض المفتوحة عنوة ، وخبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام المشتمل على
احتجاجه عليهالسلام مع عمر بن عبيد ، والمروي [٤] عن المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم عن العالم عليهالسلام وصحيح محمد بن
مسلم [٥] وصحيح أبي بصير أو حسنه [٦] اللذين تسمعهما عن قريب إن شاء الله تعالى وغير ذلك وتظهر
الثمرة في وجوب البسط واستحبابه وفي نذره وغير ذلك ، وقد ظهر من ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣ وهو من قطعات المرسل الأول.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.