أنه لا إشكال هنا
، وما حكاه المصنف بقوله ثم ومن الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد وظاهره في المقام
بقرينة قوله ومنهم من فرق بينهما في الآية [١] لم نتحققه ولا حكاه غيره عن غيره ومن هنا كان الثاني لا
الأول أشبه لما عرفت.
نعم ما يظهر من
المصنف ـ من الاتفاق على كونهما بمعنى في غير الآية أي في غير صورة الاجتماع ،
وخصها لعدم اجتماعهما في الكتاب بغيرها ـ قد يشهد له ما في محكي المنتهى من أنه لا
تمييز بينهما مع الانفراد ، بل العرب قد استعملت كل واحد من اللفظين في معنى الآخر
، أما مع الجمع بينهما فلا بد من المائز ، وقد اختلف العلماء في أيهما أسوأ حالا
من الآخر ، وعن نهاية الأحكام التصريح بعدم الخلاف في إطلاق اسم كل منهما على
الآخر حال الانفراد ، وفي محكي المبسوط « لا خلاف في أنه إن أوصي للفقراء منفردين
أو للمساكين كذلك جاز صرف الوصية إلى الصنفين جميعا » ولعل ظاهر السرائر ذلك أيضا
، وفي المسالك « واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر بغير
خلاف ، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ والعلامة كما في آية الكفارة [٢] المخصوصة
بالمسكين ، فيدخل فيه الفقير ، وإنما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا
غير والأصح أنهما متغايران لنص أهل اللغة ، وصحيحة أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الفقير الذي لا
يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه » ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك ، للاتفاق على
استحقاقهما من الزكاة حيث ذكر ، أو دخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما ، وإنما
تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصي لأسوئهما حالا فان الآخر لا يدخل
فيه بخلاف العكس » وفي الحدائق ومحكي إيضاح النافع نفي الخلاف