responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 297

أنه لا إشكال هنا ، وما حكاه المصنف بقوله ثم ومن الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد وظاهره في المقام بقرينة قوله ومنهم من فرق بينهما في الآية [١] لم نتحققه ولا حكاه غيره عن غيره ومن هنا كان الثاني لا الأول أشبه لما عرفت.

نعم ما يظهر من المصنف ـ من الاتفاق على كونهما بمعنى في غير الآية أي في غير صورة الاجتماع ، وخصها لعدم اجتماعهما في الكتاب بغيرها ـ قد يشهد له ما في محكي المنتهى من أنه لا تمييز بينهما مع الانفراد ، بل العرب قد استعملت كل واحد من اللفظين في معنى الآخر ، أما مع الجمع بينهما فلا بد من المائز ، وقد اختلف العلماء في أيهما أسوأ حالا من الآخر ، وعن نهاية الأحكام التصريح بعدم الخلاف في إطلاق اسم كل منهما على الآخر حال الانفراد ، وفي محكي المبسوط « لا خلاف في أنه إن أوصي للفقراء منفردين أو للمساكين كذلك جاز صرف الوصية إلى الصنفين جميعا » ولعل ظاهر السرائر ذلك أيضا ، وفي المسالك « واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر بغير خلاف ، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ والعلامة كما في آية الكفارة [٢] المخصوصة بالمسكين ، فيدخل فيه الفقير ، وإنما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير والأصح أنهما متغايران لنص أهل اللغة ، وصحيحة أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه » ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك ، للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكر ، أو دخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما ، وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصي لأسوئهما حالا فان الآخر لا يدخل فيه بخلاف العكس » وفي الحدائق ومحكي إيضاح النافع نفي الخلاف‌


[١] سورة التوبة ـ الآية ٦٠.

[٢] سورة المجادلة ـ الآية ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست