نعم قد يقال
باستحباب الزكاة في الرقيق في كل سنة بصاع ، فإنه وإن قال الصادق عليهالسلام في موثق سماعة [١] : « ليس على
الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكى » وظاهره بقرينة
الاستثناء نفي الندب ، لكن يمكن إرادة التأكيد منه لصحيح زرارة ومحمد [٢] سألا أبا جعفر
وأبا عبد الله عليهماالسلام « عما في الرقيق؟ فقالا : ليس في الرأس أكثر من صاع تمر
إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول » جمعا بينهما ،
اللهم إلا أن يحمل الصحيح على زكاة الفطرة على أن يكون المراد من حول الحول ليلة
الفطر ، لكنه كما ترى ، مع أنه لا داعي إليه ، خصوصا بعد التسامح في الندب.
وقد يقال أيضا
باستحباب الزكاة في عوامل الإبل ومعلوفها لخبر إسحاق [٣] « سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن الإبل العوامل عليها زكاة فقال : نعم عليها زكاة » وخبره الآخر [٤] « سألته عن الإبل
تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أيجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في
البرية فقال : نعم » ولا داعي إلى حمل الزكاة في الأول على الإعارة وحمل العاجز
والضعيف ، هذا ، وقد تقدم لك سابقا الاستحباب أيضا في زكاة المال الغائب ، وفيما
يفر به من الزكاة قبل الحول ، كما أنه تقدم لك في الحلي أن زكاته الإعارة ، والله
العالم.
( النظر
الثالث ) مما يتعلق بزكاة المال
فيمن تصرف اليه
ووقت التسليم والنية ، القول الأول فيمن تصرف اليه ويحصره أقسام :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٧.