responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 295

نعم قد يقال باستحباب الزكاة في الرقيق في كل سنة بصاع ، فإنه وإن‌ قال الصادق عليه‌السلام في موثق سماعة [١] : « ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكى » وظاهره بقرينة الاستثناء نفي الندب ، لكن يمكن إرادة التأكيد منه لصحيح زرارة ومحمد [٢] سألا أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام « عما في الرقيق؟ فقالا : ليس في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شي‌ء حتى يحول عليه الحول » جمعا بينهما ، اللهم إلا أن يحمل الصحيح على زكاة الفطرة على أن يكون المراد من حول الحول ليلة الفطر ، لكنه كما ترى ، مع أنه لا داعي إليه ، خصوصا بعد التسامح في الندب.

وقد يقال أيضا باستحباب الزكاة في عوامل الإبل ومعلوفها لخبر إسحاق [٣] « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة فقال : نعم عليها زكاة » وخبره الآخر [٤] « سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أيجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية فقال : نعم » ولا داعي إلى حمل الزكاة في الأول على الإعارة وحمل العاجز والضعيف ، هذا ، وقد تقدم لك سابقا الاستحباب أيضا في زكاة المال الغائب ، وفيما يفر به من الزكاة قبل الحول ، كما أنه تقدم لك في الحلي أن زكاته الإعارة ، والله العالم.

( النظر الثالث ) مما يتعلق بزكاة المال

فيمن تصرف اليه ووقت التسليم والنية ، القول الأول فيمن تصرف اليه ويحصره أقسام :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست