من الفضة ، وكأنهم
ضربوا مقداراً من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن
الفضة بمثل ثلاثة أسباعها ، واستقرت الدراهم في الإسلام على أن كل درهم نصف مثقال
وخمسه ، وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير
ذلك » وبمعناه في البيان ، وفيه أن ذلك كان بإشارة زين العابدين عليهالسلام ، وعن أبي عبيد
في كتاب الأموال التصريح بأن ذلك كان في زمن بني أمية أيضا ، وربما أشكل ذلك على
بعض الناس بأن تقدير الزكاة بالخمسة دراهم لا ينبغي حمله على العرف الحادث ، وفيه
أنه لا دلالة في شيء مما سمعت على انحصار الدراهم في تلك ، بل أقصاه غلبة
المعاملة بها ، والحادث إنما هو انحصار المعاملة بها ، وهو غير قادح ، على أنه
يمكن أن يكون تقدير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للزكاة بغير لفظ الدرهم بل كان شيء ينطبق على هذا الدرهم
الحادث الذي قدروا به أئمة ذلك الزمان ، كما هو واضح ، وعلى كل حال فلا ينبغي
الإشكال في ذلك ، فان الدراهم وإن اختلفت إلا أن التقدير بما عرفت.
وفي المحكي عن كشف
الرموز « أن الدرهم في قديم الزمان كان ستة دوانيق ، كل دانق قيراطان بوزن الفضة ،
كل قيراط أربع حبات ، كل حبة ستة أسباع من حبات الشبه المستعملة الآن ، فالدرهم
ثمان وأربعون حبة ، والدانق ثمان منها ، لأنه سدس الدرهم ، وكان الدرهم في ذلك
الزمان بوزن الذهب أربعة عشر قيراطا ، فيكون وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، والزكاة
إنما تجب في الدراهم إذا كانت بهذا الوزن ، فأما في زماننا هذا فالدرهم أربعة
دوانيق ، كل دانق ثلاثة قراريط وحبة ، كل قيراط ثلاث حبات ، فيكون الدانق عشر حبات
من حبات الشعير ، والتفاوت بين الموضعين إنما هو بثلاث السبع » وعن السرائر أن
الدرهم أربعة دوانيق ، والدانق ثمان حبات ، والغرض من ذلك كله أن الدرهم مختلف
بحسب الأزمنة ، إلا أن الذي وقع به التقدير