النصوص [١] دلالة عليه ، والظاهر
وجود الدرهم بهذا الوزن في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال الفاضل في محكي المنتهى : الدراهم في بدء الإسلام
كانت على صنفين بغلية ، وهي السود ، وطبرية ، وكانت السود كل درهم منها ثمانية
دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل
درهم منها ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل
درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المقادير الشرعية
في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الدية والجزية وغير ذلك ، ونحوه عن التحرير والتذكرة
وإن كان لم ينص في الأخير على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قدر به المقادير ، وفي المحكي عن المعتبر « أن المعتبر كون
الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وهو الوزن المعتدل ، فإنه
يقال : إن السود كانت ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجعلا درهمين ،
وذلك موافق لسنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » لكن في المحكي عن نهاية الأحكام « والسبب أي في صيرورة
الدرهم ستة دوانيق أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدرهم في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصدر الأول
بعده نوعان : البغلية والطبرية ، والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق ، ومن
الطبرية أربعة دوانيق ، فأخذوا واحدا من هذه وقسموها نصفين ، وجعلوا كل واحد درهما
في زمن بني أمية ، وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الإسلامية بها ، فإذا
زادت على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ، وإذا نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان
درهما ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان ،
قال المسعودي : إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبع مثاقيل من الذهب لأن الذهب أوزن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧.