باتفاق الأصحاب
على الظاهر ما عرفت ، ولعل المرسل [١] عن أبي جعفر عليهالسلام السابق محمول على درهم في ذلك الزمان وإن لم يكن به
التقدير ، بل التقدير للنصاب بالدرهم المزبور ، والإخراج منه على نسبته ، كما أومى
إليه في خبر حبيب الخثعمي
المروي في باب علة وضع الزكاة على ما هي من كتاب الكافي [٢] قال : « كتب أبو
جعفر المنصور إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن
الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره أن يسأل
فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهماالسلام قال : فسأل أهل المدينة فقالوا : أدركنا من كان قبلنا على
هذا ، فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهماالسلام فسأل عبد الله بن الحسن فقال : كما قال المستفتون من أهل
المدينة ، فقال : ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل في كل أربعين
أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة وكانت الدراهم
خمسة دوانيق ، قال حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال ، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن
فقال : من أين أخذت هذا؟ قال : قرأت في كتاب أمك فاطمة عليهاالسلام قال : ثم انصرف
فبعث اليه محمد بن خالد ابعث إلى بكتاب فاطمة عليهاالسلام فأرسل إليه أبو عبد الله عليهالسلام إني إنما أخبرتك أني قرأت ولم أخبرك أنه عندي ، قال حبيب :
فجعل محمد بن خالد يقول لي : ما رأيت مثل هذا قط » قال في الوافي : « إن بناء هذه
الشبهة وانبعاثها على تغير الدراهم في الوزن بحسب القرون ، وقد كانت في زمن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تحسب بالأوقية ، وكانت الأوقية أربعين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة وهو عن أبي الحسن موسى بن جعفر
عليهالسلام.