وما نجد له دليلا
إلا أنه مشهور ونقله الأصحاب المعتمدون ، ونقلهم مقبول حتى كاد يكون إجماعا وإن
كانت الرواية تخالفه » مما عساه يشعر بالتوقف فيه في غير محله ، إذ قد عرفت شذوذ
الرواية ، وكفاية ما سمعته من الاتفاق المزبور دليلا لما هو أعظم منه فضلا عنه ،
مضافا إلى ما عن ظاهر الخلاف من إجماع الأمة على أن الدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ،
وعن رسالة المجلسي أنه مما لا شك فيه ومما اتفقت عليه العامة والخاصة وفيها أيضا
أنه مما لا شك فيه أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، فالصيرفي مثقال وثلث
من الشرعي ، وفي الحدائق أيضا « لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم أن الدنانير لم يتغير وزنها
عما هي عليه الآن في جاهلية ولا إسلام ، صرح بذلك جملة من علماء الطرفين » قال
الفاضل في النهاية أن الدنانير لم يتغير المثقال فيها في جاهلية ولا إسلام ، وكذا
نقل عن الرافعي في شرح الوجيز ، قيل وشرحه الآخر لليمني.
ويتحصل حينئذ من
ذلك كله ومما سمعته سابقا في القيراط والدينار أنه يكون مقدار العشرة دراهم سبعة
مثاقيل شرعية أي دنانير ، فالعشرون دينارا التي هي أول نصب الذهب وزن ثمانية
وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم التي هي أول نصب الفضة وزن مائة
وأربعين مثقالا ، وعلم من ذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، كما أن
الدرهم سبعة أعشار المثقال أي مثقال إلا ثلاثة أعشاره ، فهو مع ثلاثة أعشار
المثقال مثقال ، بل علم أيضا أن الدرهم وزن ثمانية وأربعين حبة شعير ، والمثقال
وزن ثمانية وستين حبة وأربعة أسباعها كما هو واضح بأدنى تأمل ، وعلى كل حال فالمدار
في الدرهم والدينار هنا وفي الدية وغيرها على هذا الوزن ، ولا عبرة بغيره سابقاً
ولاحقا ، فيرجع الأنقص منه والأزيد إليه ، فما بلغ به ترتب عليه الحكم ، إذ لا
إشكال عندنا في أن العبرة بالوزن لا بالعد ، والإجماع بقسميه عليه ، وفي بعض