responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 175

وما نجد له دليلا إلا أنه مشهور ونقله الأصحاب المعتمدون ، ونقلهم مقبول حتى كاد يكون إجماعا وإن كانت الرواية تخالفه » مما عساه يشعر بالتوقف فيه في غير محله ، إذ قد عرفت شذوذ الرواية ، وكفاية ما سمعته من الاتفاق المزبور دليلا لما هو أعظم منه فضلا عنه ، مضافا إلى ما عن ظاهر الخلاف من إجماع الأمة على أن الدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، وعن رسالة المجلسي أنه مما لا شك فيه ومما اتفقت عليه العامة والخاصة وفيها أيضا أنه مما لا شك فيه أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي ، وفي الحدائق أيضا « لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية ولا إسلام ، صرح بذلك جملة من علماء الطرفين » قال الفاضل في النهاية أن الدنانير لم يتغير المثقال فيها في جاهلية ولا إسلام ، وكذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز ، قيل وشرحه الآخر لليمني.

ويتحصل حينئذ من ذلك كله ومما سمعته سابقا في القيراط والدينار أنه يكون مقدار العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية أي دنانير ، فالعشرون دينارا التي هي أول نصب الذهب وزن ثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم التي هي أول نصب الفضة وزن مائة وأربعين مثقالا ، وعلم من ذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، كما أن الدرهم سبعة أعشار المثقال أي مثقال إلا ثلاثة أعشاره ، فهو مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال ، بل علم أيضا أن الدرهم وزن ثمانية وأربعين حبة شعير ، والمثقال وزن ثمانية وستين حبة وأربعة أسباعها كما هو واضح بأدنى تأمل ، وعلى كل حال فالمدار في الدرهم والدينار هنا وفي الدية وغيرها على هذا الوزن ، ولا عبرة بغيره سابقاً ولاحقا ، فيرجع الأنقص منه والأزيد إليه ، فما بلغ به ترتب عليه الحكم ، إذ لا إشكال عندنا في أن العبرة بالوزن لا بالعد ، والإجماع بقسميه عليه ، وفي بعض‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست