responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 163

عن قبول دفعها فريضة زكاة شرعا ، فلا ينفع بذل المالك ، بل لعل ذلك هو الظاهر ، سيما من صحيح عبد الرحمن ، مضافا إلى ما سمعته سابقا في الربى من عدم فائدة للنهي عن الأخذ مع عدم رضا المالك إلا نادراً ، فلعل الأقوى عدم الاجتزاء بها إن لم يقم إجماع على خلافه ، والظاهر عدم ثبوته ، فلاحظ وتأمل ، هذا. وفي شرح اللمعة للاصبهاني « لعل ما في العين والمقاييس وغيرهما من التفسير بالشاة على سبيل التمثيل » وفيه منع خصوصا بعد تعارف الاعداد منها لا الإبل والبقر ، والتنصيص عليها في الموثق ، والمدار في كونها معدة للأكل على العرف ، ولعله يقضي بما كان كذلك بالقوة القريبة من الفعل ، ثم إنه يختلف باختلاف عادة المالك ، وهل المعتبر إعداده لنفسه أو مطلقا حتى يدخل ما يعده الجزارون لغيرهم؟ فيه نظر ، والأظهر الأول كما في شرح اللمعة للاصبهاني ولو كان النصاب جميعه أكولة فعن التذكرة وجوب إخراجها ، وفيه ما لا يخفى ، نعم يجزيه خروجها كالمريضة التي يستفاد مما قدمناه فيها معرفة الحكم في التلفيق هنا أيضا بأدنى تأمل.

وكذا لا يؤخذ فحل الضراب بدون إذن المالك بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه ، أما مع بذله فقد صرح غير واحد بأخذه حينئذ ، بل في محكي المنتهى نفي الخلاف عنه ، وهو مبني على ما عرفت ، وفيه البحث السابق ، ولذا جزم ثاني الشهيدين والمحققين في المسالك وشرح القواعد وغيرهما بأنه لا يجزي إلا بالقيمة ، وهو قوي جدا ، لإطلاق النهي الذي لم ينقح علته دليل معتبر بل ربما يومئ‌ النبوي [١] « لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق » إلى عدم كونها مراعاة المالك ، خصوصا مع كون النهي فيه عن الإخراج لا الأخذ ، ولا فرق في ذلك بين كونه أعلى قيمة من الفريضة أو لا ، فما عن بعضهم من التفصيل بذلك فيؤخذ في‌


[١] سنن البيهقي ج ٤ ص ٨٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست