عن قبول دفعها
فريضة زكاة شرعا ، فلا ينفع بذل المالك ، بل لعل ذلك هو الظاهر ، سيما من صحيح عبد
الرحمن ، مضافا إلى ما سمعته سابقا في الربى من عدم فائدة للنهي عن الأخذ مع عدم
رضا المالك إلا نادراً ، فلعل الأقوى عدم الاجتزاء بها إن لم يقم إجماع على خلافه
، والظاهر عدم ثبوته ، فلاحظ وتأمل ، هذا. وفي شرح اللمعة للاصبهاني « لعل ما في
العين والمقاييس وغيرهما من التفسير بالشاة على سبيل التمثيل » وفيه منع خصوصا بعد
تعارف الاعداد منها لا الإبل والبقر ، والتنصيص عليها في الموثق ، والمدار في كونها
معدة للأكل على العرف ، ولعله يقضي بما كان كذلك بالقوة القريبة من الفعل ، ثم إنه
يختلف باختلاف عادة المالك ، وهل المعتبر إعداده لنفسه أو مطلقا حتى يدخل ما يعده
الجزارون لغيرهم؟ فيه نظر ، والأظهر الأول كما في شرح اللمعة للاصبهاني ولو كان
النصاب جميعه أكولة فعن التذكرة وجوب إخراجها ، وفيه ما لا يخفى ، نعم يجزيه
خروجها كالمريضة التي يستفاد مما قدمناه فيها معرفة الحكم في التلفيق هنا أيضا
بأدنى تأمل.
وكذا لا يؤخذ فحل
الضراب بدون إذن المالك بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه ، أما مع بذله فقد صرح غير
واحد بأخذه حينئذ ، بل في محكي المنتهى نفي الخلاف عنه ، وهو مبني على ما عرفت ،
وفيه البحث السابق ، ولذا جزم ثاني الشهيدين والمحققين في المسالك وشرح القواعد
وغيرهما بأنه لا يجزي إلا بالقيمة ، وهو قوي جدا ، لإطلاق النهي الذي لم ينقح علته
دليل معتبر بل ربما يومئ النبوي [١] « لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء
المصدق » إلى عدم كونها مراعاة المالك ، خصوصا مع كون النهي فيه عن الإخراج لا
الأخذ ، ولا فرق في ذلك بين كونه أعلى قيمة من الفريضة أو لا ، فما عن بعضهم من
التفصيل بذلك فيؤخذ في