responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 164

الأول دون الثاني واضح الضعف ، ضرورة اقتضائه جواز أخذ غير مسمى الفريضة مع بذل المالك وعلو قيمتها لا على وجه القيمة ، كما هو محل البحث ، نعم لو كان الكل فحولة اتجه جواز أخذه كما نص عليه غير واحد ، لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير ذلك ، أما إذا لم يكن كذلك فالمتجه المنع كما عرفت حتى لو كان زائدا على الحاجة ، لإطلاق النهي ، فما عن بعضهم من تقييده بما إذا لم يكن زائدا على الحاجة وإلا كان كغيره محتاج إلى تنقيح كون العلة الحاجة ، وليس ، ودعوى ظهور الإضافة إلى الغنم في صحيح عبد الرحمن وإلى الضراب في فتاوى الأصحاب في ذلك واضحة المنع ، خصوصا بعد احتمال أن تكون الأولى لإخراج الإبل والبقر كما يشهد له لفظ الكبش في الموثق [١] وعدم القول بالفصل بين الجميع لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه نعم نهى عن أخذه والأكولة في البيان في الإبل والغنم ، وبعضهم أطلق ، والثانية بمعنى الحاصل منه الضراب ونحوه لا المحتاج اليه لذلك ، كما هو واضح.

هذا كله في الأخذ ، أما العد فلا خلاف أجده في أن الربى تعد ، بل نقل الاتفاق عليه غير واحد ، بل قيل : إنه ضروري ، نعم هو بالنسبة إلى الأكولة وفحل الضراب متحقق ، فعن أبي الصلاح عدم عد الأخير ، واستظهره في المحكي من مجمع البرهان وزيد في النافع والإرشاد واللمعة والروضة والحدائق عدم عد الأكولة أيضا لظاهر صحيح عبد الرحمن [٢] المؤيد بما أرسله في السرائر من أنه لا يعد فحل الضراب في شي‌ء من الأنعام ، والمشهور نقلا على لسان جماعة إن لم يكن تحصيلا عدهما ، لإطلاق الأدلة ، وفصل ثاني الشهيدين بين المحتاج اليه فلا يعد ، وغيره فيعد ، وأوجب أولهما في البيان عد الفحل مع كون الكل فحولا أو المعظم أو تساوت الفحول والإناث ، دون ما نقص فلا يعد ، وعن المنتهى أنهما لا يعدان إلا أن يرضى المالك فيعدان بلا خلاف.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست