الأول دون الثاني
واضح الضعف ، ضرورة اقتضائه جواز أخذ غير مسمى الفريضة مع بذل المالك وعلو قيمتها
لا على وجه القيمة ، كما هو محل البحث ، نعم لو كان الكل فحولة اتجه جواز أخذه كما
نص عليه غير واحد ، لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير
ذلك ، أما إذا لم يكن كذلك فالمتجه المنع كما عرفت حتى لو كان زائدا على الحاجة ،
لإطلاق النهي ، فما عن بعضهم من تقييده بما إذا لم يكن زائدا على الحاجة وإلا كان
كغيره محتاج إلى تنقيح كون العلة الحاجة ، وليس ، ودعوى ظهور الإضافة إلى الغنم في
صحيح عبد الرحمن وإلى الضراب في فتاوى الأصحاب في ذلك واضحة المنع ، خصوصا بعد
احتمال أن تكون الأولى لإخراج الإبل والبقر كما يشهد له لفظ الكبش في الموثق [١] وعدم القول
بالفصل بين الجميع لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه نعم نهى عن أخذه والأكولة في
البيان في الإبل والغنم ، وبعضهم أطلق ، والثانية بمعنى الحاصل منه الضراب ونحوه
لا المحتاج اليه لذلك ، كما هو واضح.
هذا كله في الأخذ
، أما العد فلا خلاف أجده في أن الربى تعد ، بل نقل الاتفاق عليه غير واحد ، بل
قيل : إنه ضروري ، نعم هو بالنسبة إلى الأكولة وفحل الضراب متحقق ، فعن أبي الصلاح
عدم عد الأخير ، واستظهره في المحكي من مجمع البرهان وزيد في النافع والإرشاد
واللمعة والروضة والحدائق عدم عد الأكولة أيضا لظاهر صحيح عبد الرحمن [٢] المؤيد بما أرسله
في السرائر من أنه لا يعد فحل الضراب في شيء من الأنعام ، والمشهور نقلا على لسان
جماعة إن لم يكن تحصيلا عدهما ، لإطلاق الأدلة ، وفصل ثاني الشهيدين بين المحتاج
اليه فلا يعد ، وغيره فيعد ، وأوجب أولهما في البيان عد الفحل مع كون الكل فحولا
أو المعظم أو تساوت الفحول والإناث ، دون ما نقص فلا يعد ، وعن المنتهى أنهما لا
يعدان إلا أن يرضى المالك فيعدان بلا خلاف.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.