اللهم إلا أن يكون
العلة الاحترام لولدها ، بل ولها من جهة ما يحصل لهما من الأذى بالمفارقة ،
والصدقة لا يتبعها أذى ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للأعرابي في مرسل النوفلي المروي في آخر كتاب المعايش [١] من الكافي : «
أهد لنا ناقة ولا تجعلها ولها » أي شديدة الحزن بانقطاع ولدها عنها ، لكن على كل
حال لا يلزم بالقيمة فإن له شراء شاة غير ربي ويدفعها ، واحتمال عدم الاجتزاء بها
لكون النصاب ربابا كما هو المفروض يدفعه ما سمعته سابقا من عدم وجوب كون الفريضة
من صنف النصاب ، كما هو واضح ، ومما تقدم في المريضة تعرف الحال في الملفق من
الربى وغيره ، بل هو من المسألة السابقة بناء على أن المنع فيها للنفاس الذي هو
المرض ، فلاحظ وتدبر.
وكذا لا تؤخذ الأكولة
بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، كما اعترف به بعضهم للموثق المزبور [٢] والصحيح [٣] بناء على أن
المراد منه الأخذ لا العد كما ستعرف الحال فيه ، نعم عن جماعة تقييد ذلك بما إذا
لم يبذلها المالك بل قد سمعت نفي الخلاف عنه في محكي المنتهى وفي شرح اللمعة
للاصبهاني مما لا شبهة فيه ، وهو مبني على أن العلة في المنع دفع الضرر عن المالك
والاوفاق به ، لكونه المنساق من تفسيرها بأنها هي السمينة المعدة للأكل بلا خلاف
أجده فيه ، ولا ينافيه تفسيرها في الموثق بالكبيرة بعد إرادة السمينة منه لا كبر
السن ، وفي الصحاح « الأكولة الشاة التي تعزل للأكل وتسمن ، ويكره للمصدق أخذها »
وعن العين والمقاييس « أنها التي ترعى للأكل » والظاهر عدم إرادة التخصيص بالرعي ،
لكن لا يخفى أن الاعتماد على مثل ذلك في تنقيح العلة على وجه يفيد جواز أخذها زكاة
لو بذلها المالك وينزل إطلاق النهي عليه لا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد احتمال كون
مراعاة المالك حكمة لخروجها
[١] فروع الكافي ج ٣
ص ٣١٧ من الطبع الحديث « باب النوادر » ٥٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.