responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 162

اللهم إلا أن يكون العلة الاحترام لولدها ، بل ولها من جهة ما يحصل لهما من الأذى بالمفارقة ، والصدقة لا يتبعها أذى ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأعرابي في مرسل النوفلي المروي في آخر كتاب المعايش [١] من الكافي : « أهد لنا ناقة ولا تجعلها ولها » أي شديدة الحزن بانقطاع ولدها عنها ، لكن على كل حال لا يلزم بالقيمة فإن له شراء شاة غير ربي ويدفعها ، واحتمال عدم الاجتزاء بها لكون النصاب ربابا كما هو المفروض يدفعه ما سمعته سابقا من عدم وجوب كون الفريضة من صنف النصاب ، كما هو واضح ، ومما تقدم في المريضة تعرف الحال في الملفق من الربى وغيره ، بل هو من المسألة السابقة بناء على أن المنع فيها للنفاس الذي هو المرض ، فلاحظ وتدبر.

وكذا لا تؤخذ الأكولة بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، كما اعترف به بعضهم للموثق المزبور [٢] والصحيح [٣] بناء على أن المراد منه الأخذ لا العد كما ستعرف الحال فيه ، نعم عن جماعة تقييد ذلك بما إذا لم يبذلها المالك بل قد سمعت نفي الخلاف عنه في محكي المنتهى وفي شرح اللمعة للاصبهاني مما لا شبهة فيه ، وهو مبني على أن العلة في المنع دفع الضرر عن المالك والاوفاق به ، لكونه المنساق من تفسيرها بأنها هي السمينة المعدة للأكل بلا خلاف أجده فيه ، ولا ينافيه تفسيرها في الموثق بالكبيرة بعد إرادة السمينة منه لا كبر السن ، وفي الصحاح « الأكولة الشاة التي تعزل للأكل وتسمن ، ويكره للمصدق أخذها » وعن العين والمقاييس « أنها التي ترعى للأكل » والظاهر عدم إرادة التخصيص بالرعي ، لكن لا يخفى أن الاعتماد على مثل ذلك في تنقيح العلة على وجه يفيد جواز أخذها زكاة لو بذلها المالك وينزل إطلاق النهي عليه لا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد احتمال كون مراعاة المالك حكمة لخروجها‌


[١] فروع الكافي ج ٣ ص ٣١٧ من الطبع الحديث « باب النوادر » ٥٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست