responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 253
مسألة 10: " أقواهما الثاني... إلخ ". أي من الاخيرين كما لا يخفى. مسألة 12: " فالاجارة باطلة... إلخ ". على ما هو ظاهر العنوان من التقييد، وإلا فقد تقدم أنه في صورة الاشتراط يصح العقد، ويبطل الشرط كما لا يخفى وجهه. قوله " ويشترط عليه أن تنقص... إلخ ". إن كان مرجعه إلى تمليك جديد من الاجرة شيئا معينا على تقدير كذا، وإلا فلو كان النظر إلى عدم استحقاقه مقدار الناقص من الاول ففي صحة هذا الشرط نظر، بل منع، بل ربما يشكل أمر صحة العقد أيضا كما هو الشأن في كلية الشروط المخالفة لمقتضى العقد من جهة تضاد قصديهما مع الالتفات، فيشك حينئذ في تمشي القصد إلى حقيقة العقد من الاول. قوله " هو الايصال... إلخ ". وذلك أيضا على فرض كون العقد المأخوذ في الايصال بنحو التقييد، وإلا فيجئ فيه التفصيل المشار إليه في الحاشية السابقة، ومنه يظهر النظر فيما أفاده في الشق الثاني، إذ هو أيضا باطلاقه غير تام. فصل في الاجارة من العقود اللازمة مسألة 1: " لو شرطا... إلخ ". ولو بنحو الشرط الضمني غير المذكور في متن العقد على ما حققناه من صحته و وجوب الوفاء به ولو من جهة وجوب الوفاء بالعقود بأي نحو تحقق مطلقا أم مقيدا بلا إحتياج في مثله إلى عموم ف بالشرط، كي يدعى إنصرافه إلى ما كان ايقاعيا مستقلا في ضمن انشاء آخر، والشروط الضمنية ليس كذلك، بل شأنها ليس إلا تضيق دائرة العقود بلا كونها أيضا ايقاعيا في عرض إيقاع عقده إلا في ظرف انصراف لفظ العقد إليه، فانه أيضا متعلق انشاء في ضمن انشاء العقود، وهذا


نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست