كتاب الاجارة قوله " التسليط... إلخ ". وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين أبدا خصوصا في الاعمال الكلية في ذمة الاحرار. فصل في أركانها قوله " ولا يصح... إلخ ". مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الاجارة لا بأس بصحتها، بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الاصل والعمومات. مسألة 5: " نعم، يلزم تعيين الزمان... إلخ ". مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين، وأمثالها. قوله " وإن علم... إلخ ". إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب، لا التقييد ووحدته، فانه يبطل الشرط حينئذ ويصح العقد. قوله " ففيه قولان... إلخ ". والاقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعه، فعلى فرض السعة واقعا كان العمل مقدور التسليم فيصح، وإلا فلا.