بخلاف ما لم يكن من هذا القبيل، ولعله لهذه النكتة إلتزم شيخنا العلامة [1] بصحة مثل هذه القيود المنصرف إليها الاطلاق مع عدم إلتزامه بصحة الشروط الضمنية كما لا يخفى على من راجع كلماته، ولقد حققنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع. قوله " إذا وجب... إلخ ". بل في خصوصه كما لا يخفى وجهه. مسألة 2: " وهي متأخرة عن الاجارة... إلخ ". والاولى أن يقال: ان قاعدة التبعية مقتضية قابلة لمنع المانع ولو مقارنا. مسألة 6: " ولا يبعد قوة الوجه... إلخ ". بل ثاني الوجوه أوجه، لان مجرد إستيفاء منافعه لا يقتضي إجراء احكام بقاءه في ملكه حتى بالنسبة إلى مثل هذا الاثر، لعدم مساعدة دليله عليه، كما ان ثالث الوجوه أيضا مخدوش باقتضاء ملكية منافعه بالاجارة لغيره منع سلطنته على صرفها لنفسه، كما ان الانتقال إلى ذمة العبد أيضا مما لا وجه له، لان العقد وقع على منافعه الشخصية، فلا وجه لانتقال ملك المستأجر إلى الذمة كما انه ليس من المصالح النوعية الراجعة إلى نوع المسلمين المعد له بيت المال، فلا جرم يصير بواسطة مثل هذه الجهات العبد المزبور بمنزلة غير القادر ذاتا على نفقته، فيجب على المسلمين كفاية، وإن لم يف ما زاد عن مقدار إستحقاق الغير من منافعه واقعا بمخارجه، وهو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة، والله العالم. مسألة 8: " لا يبعد ذلك... إلخ ". فيه كمال البعد، لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام ومجرد إشتراك باب الاجارة مع البيع في غالب الاحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الاحكام كما لا يخفى. [1] المكاسب، الشرط الثامن من شروط صحة الشروط ص 282.