responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 321
قوله " في واجب... إلخ ". في خصوص المالي، ويلحق به الحج، وأما في غيره ففيه إشكال تقدم وجهه. مسألة 4: " للاخبار [1]... إلخ ". وهي العمدة، وإلا فالمؤيدات موهونة. مسألة 5: " وثلث البقية... إلخ ". إذا كان نصف تمام ماله زائدا عن الثلث، وإلا فضم الثلث على هذا الفرض أيضا منظور فيه، ولكن ما أفاده ذيلا هو الاقوى كما لا يخفى، والله العالم. حرره الاحقر ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عنهما في 28 شهر ذي القعدة الحرام سنة: 1338 وقد فرغت من استنساخه ليلة سبع عشرة من جمادي الاولى سنة: 1377 محمد تقي بن عبد الكريم البروجردي

[1] الوسائل: ج 13 ص 371 باب 13 من أبواب الوصايا ح 1 - 2. ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق، وإلا فهو صحيح.


نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست