responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 248
فصل في المواقيت قوله " فالاحوط... إلخ ". لا يترك ولو من جهة التشكيك في صدق الاحرام من خارجه الاحرام من المسجد، وحينئذ يظهر من ذلك الاشكال فيما أفاد في وجه تفويته الاحرام من خارج المسجد، فراجع. مسألة 4: " في طريقه إلى مكة... إلخ ". على وجه يكون توجهه فيه إلى مكة، لا في الطريق المتوجه إلى غيره ولو كان غرضه العبور منه إلى مكة، وحينئذ فمحاذاة اهل البحر في موضع يكون أقرب الاماكن إلى مكة، ولكن لم يكن في طريقه وعبوره متوجها إليها غير مجد، بل لابد من ملاحظة الاقربية في موضع كان متوجها فيه إليها. قوله " في ذلك الطريق... إلخ ". ويفهم من صحيحة ابن سنان [1] كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف والميقات بالاضافة إلى المدينة التي هي المخرج، وربما يقتضي ذلك إختلاف نسبتهما إلى مكة جزما كما هو ظاهر. قوله " أهل الخبرة... إلخ ". مع عدم تحقق شرائط البينة فيه إشكال كما لا يخفى. قوله " والاحوط... إلخ ". لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة. قوله " ولا يكون محاذيا... إلخ ". بعد إعتبار عدم البعد جدا من الميقات في صدق المحاذاة كان لتصوير المرور على طريق لا يكون فيه ميقات، ولا محاذاة بمكان من الامكان، فاشكال صاحب

[1] الوسائل: ج 8 ص 230 باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2.

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست