المستند على الاصحاب بعدم فائدة في هذا الفرض بعد ما كانت المواقيت محيطة بالحرم - أقول: وعمدة الاشكال عليه فيما أفاده من احاطة المواقيت بالحرم، إذ ليس الامر كذلك - في غير محله فتأمل في المقام جدا. فصل في أحكام المواقيت ولو كان ذلك للنذر... إلخ ". في كفاية ذلك المقدار نظر، ولذا لا تجري بنذر ما لا يكون راجحا في غير مورد النص، ولو لم يكن مرجوحا أيضا، فلا محيص من الالتزام بتخصيص ما دل على رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص، ولا يتعدى منه إلى غير مورد النص. قوله " والاحوط الثاني... إلخ ". ولا يترك، لما أشرنا إلى وجهه. قوله " والاحوط خلافه... إلخ ". لا يترك، لشبهة إنصراف الرواية عنه [1]، أو عدم إطلاقه، ولو لوجود المتيقن في مقام التخاطب. مسألة 2: " بل الاحوط... إلخ ". لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الاقرب، للنص الوارد [2] على كفاية كل ميقات لمن يعبر عنه، وإن كان عابرا عن محاذاة ميقات آخر غاية الامر إنما اثم في تركه الاحرام منه اختيارا، بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات ووصل إلى ميقات آخر في طريقه فان مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الاحرام منه، وإن عصى في مروره من الميقات الاول بلا احرام. [1] الوسائل: ج 8 ص 234 باب 11 من أبواب المواقيت ح 5. [2] الوسائل: ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 - 10.