responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 247
مسألة 1: " ومقتضى القاعدة... إلخ ". بل القاعدة تقتضي خلافه، بناء على التحقيق من عدم إختلاف في حقيقتهما و انهما من قبيل القصر والاتمام في باب الصلاة، فراجع. قوله " عليه الاجماع... إلخ ". وهو العمدة وإلا ففي إقامة الدليل عليه إشكال، إذ أدلة ارتباط العمرة بالحج لا يقتضي وقوعهما في سنة واحدة كما لا يخفى على من راجعها، ولا دليل في البين يوهم ذلك غير هذه الاخبار. مسألة 2: " والاقوى عدم حرمة الخروج... إلخ ". بل الاقوى حرمته، إلا في مورد الحاجة، للاخبار الناهية [1]، وعدم صلاحية المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها [2]، لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب، خصوصا بقرينة الاخبار السابقة، واما ما اشتمل على قوله: لا أحب ان تخرج إلا محرما، فهو غير متكفل لحكم الخروج، بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه ولو للحاجة، واما الرضوي [3] فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر، فحينئذ فالمشهور هو المنصور، والله العالم. قوله " فيه إشكال وإن كان غير بعيد... إلخ ". بل هو الاقوى لقوة مدركه، فراجع. قوله " والعرف لا يفهم التخيير... إلخ ". يمكن أن يقال في وجه الجمع بأن التعيين بعد ما كان مقتضى الاطلاق في كل من الامرين، فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كل بنص الاخر في الاجزاء بغيره، ولكن عمدة الكلام في النافية بعد اعراض المشهور عنها.

[1] الوسائل: ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 12.
[2] الوسائل: ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9.
[3] مستدرك الوسائل: ج 2 ص 20 باب 18 من ابواب أقسام الحج ح 1.

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست