مسألة 4: " مع وجود الامام... إلخ ". بل مطلقا فيبقى منفردا بلا إخلاله بوظيفته. قوله " مع وجود... إلخ ". بل مطلقا كما مر. مسألة 10: يجوز... إلخ ". بناء على مانعية الفسق، وإلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال، خصوصا على المسقطية، ووجه الكل ظاهر، بمقتضى الاصول براءة وإشتغالا. مسألة 14: " وشهادة... إلخ ". في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر، لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية المسعدة [1] في الشرعيات. مسألة 15: " الاطمئنان... إلخ ". في الاكتفاء بالاطمئنان نظر، لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات. مسألة 20: " كل ناقص... إلخ ". قد مر أن ذلك هو الاحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها في غير ما استثني كما أشرنا إلى شبهة إطلاق لا يؤم المقيد بالمطلق لامثالها. فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها أقول: لا بأس بالعمل بجميعها رجاء. مسألة 3: " يشكل... إلخ ". لا بأس به، لانه على تقدير وجوبه جماعة واقعا، فيترتب عليه أحكامها. مسألة 11: " وشك في أنه... إلخ ". موضوعا لا حكما مع تقصيره لوجوب الفحص فيه. [1] الكافي: ج 5 ص 313 ح 40.