مسألة 12: " يجوز... إلخ ". في حال قراءة الامام إشكال، لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب قيامه كما أشرنا إليه سابقا. مسألة 17: " الاحوط... إلخ ". لا يترك، للنهي عنه في النص [1] القابل للحمل على دفع توهم الايجاب. مسألة 21: " لا الوجوب... إلخ ". بل له نية الوجوب على الاقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الاصلي عن بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله " يختار الله أفضلهما " [2] الظاهر في مقام إمتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى. فصل في الخلل الواقع في الصلاة مسألة 3: " الاقوى... إلخ ". بل الاقوى خلافه، لا ختصاص لا تعاد [3]، بقرينة تعليل ذيله المختص بصورة النسيان بقرينة نص [4] آخر بصورة السهو والنسيان، نعم لا بأس بشمول عمومه صورة الجهل بالموضوع المحكوم بالترك شرعا أو الاتيان كذلك المنكشف خلافه نظرا إلى كون المراد من السهو في باب الصلاة ما كان منتهيا إليه، ولو بلحاظ السهو في مقدماته المنتهية إلى إتيانه أو تركه شرعا أم عقلا. مسألة 4: " والمخالف لها... إلخ ". في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوة عدم إضراره، لعدم مساعدة الدليل على إعتباره. [1] الوسائل: ج 5 ص 422 باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 9. [2] الوسائل: ج 5 ص 456 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 وفيه: أحبهما إليه. [3] الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14. [4] الوسائل: ج 4 ص 766 باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2.