responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 129
قوله " والاحوط... إلخ ". بل الاقوى وجوب الاعادة في خصوص هذه الفروض، لخروجها من مورد نص الاجزاء [1]، فيبقى دليل إعتبار الشرطية لاضدادها باقية بحالها. مسألة 35: " كان المنسي... إلخ ". مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن، بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا. مسألة 36: " فالظاهر... إلخ ". فيه أيضا نظر بعد فرض صحة صلاتهم، ولو منفردا وعدم لزوم محذور آخر أيضا، ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك. مسألة 37: " للواقع... إلخ ". أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر. فصل في شرائط إمام الجماعة قوله " ولا من لا... إلخ ". في العاشر إشكال، لمكان سين بلال، فيتعدى إلى غيره بالمناط. مسألة 2: " المتيمم... إلخ ". في غير المتيمم وصورة الجهل بالنجاسة إشكال، لعدم الدليل على الاجتزاء به، وإختصاص النص [2] بهما. مسألة 3: " بمن لا يحسن... إلخ ". فيه أيضا إشكال، لامكان دعوى إطلاق لا يؤم المقيد المطلقين، وهكذا في الفرع الاتي بالنسبة إلى الاذكار الواجبة.

[1] الوسائل: ج 5 ص 437 باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
[2] الوسائل: ج 5 ص 411 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 - 3.

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست