responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 140
(من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة) [1].
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والجمعة " [2].
ولأن القصد التنظيف للصلاة، وإزالة الرائحة الكريهة من البدن للاجتماع فيستحب عنده وليس شرطا.
وقال مالك: لا يعتد بالغسل إلا أن يتصل به الرواح [3] لقوله عليه السلام: (من جاء إلى الجمعة فليغتسل) [4] وليس فيه دلالة.
ه‌ - لا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختيارا، فإن قدمه لم يجزئه إلا إذا يئس من الماء - وبه قال الشافعي [5] - للإجماع، ولأن النبي عليه السلام أضاف الغسل إلى اليوم [6]. وقال الأوزاعي: يجوز قبل الفجر لأنه يوم عيد فجاز قبل الفجر كالعيدين [7]. ونمنع حكم الأصل، والفرق أن وقت العيد طلوع الشمس، فيضيق على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله، بخلاف الجمعة لأنها بعد الزوال.


[1] صحيح مسلم 2: 582 / 850، سنن الترمذي 2: 372 / 499، الموطأ 1: 101 / 1، مسند
أحمد 2: 460.
[2] الكافي 3: 141 / 1، التهذيب 1: 107 / 279.
[3] المدونة الكبرى 1: 145، المجموع 4: 536، المغني 2: 200، الشرح الكبير 2: 200،
المحلى 2: 22.
[4] صحيح البخاري 2: 2 و 4 و 6، صحيح مسلم 2: 579 / 844، سنن النسائي 3: 93، مسند
أحمد 1: 15، 46، سنن ابن ماجة 1: 346 / 1088 و 349 / 1098، سنن البيهقي 1: 297،
سنن الدارمي 1: 361.
[5] المجموع 4: 534، مغني المحتاج 1: 291.
[6] صحيح البخار 2: 3، صحيح مسلم 2: 581 / 846، سنن ابن ماجة 1: 346 / 1089.
[7] المغني 2: 200، الشرح الكبير 2: 200، المجموع 4: 536.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست