responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 141
و - لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة، فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة، ولقول الصادق عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال: " يقضيه من آخر النهار " [1].
ز - لو فاته يوم الجمعة أول النهار وآخره، استحب قضاؤه يوم السبت لقول الصادق عليه السلام: " فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " [1].
ح - لو وجد الماء الخميس وخاف عدمه يوم الجمعة، أو عدم التمكن من استعماله جاز أن يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به، ولقول الكاظم عليه السلام بالبادية - وهو يريد بغداد - لأم الحسين ولده، وأم أحمد ولده يوم الخميس: " اغتسلا اليوم لغد فإن الماء غدا قليل " [3].
ط - لو اغتسل يوم الخميس لعذر، ثم زال قبل الزوال، استحب إعادته لسقوط حكم البدل مع إمكان المبدل.
مسألة 273: ويستحب في شهر رمضان ستة أغسال: غسل أول ليلة منه، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين لاختصاصها بالشرف.
ولقول الصادق عليه السلام: " غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب " [4].
وعن أحدهما عليهما السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان، وتسع عشرة وفيها يكتب وفد السنة،


[1] التهذيب 1: 113 / 300، الإستبصار 1: 104 / 340.
[2] التهذيب 1: 113 / 300، الإستبصار 1: 104 / 340.
[3] الكافي 3: 42 / 6، الفقيه 1: 61 / 227، التهذيب 1: 365 - 366 / 1110.
[4] الإقبال: 14، اللمعتبر: 97.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست