responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 510
" لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه " [1].
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الصحيح قال: " لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك " [2].
ي - يجوز أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة لعدم المانع، ولرواية العيص الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في ثوب المرأة في إزارها ويعتم بخمارها، قال: " نعم، إذا كانت مأمونة " [3].
يا - روى الحلبي قال: سألته عن لبس الخز فقال: " لا بأس به إن علي ابن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه " [4].
يب - روي عن علي عليه السلام قال: لا تصلي المرأة عطلا " [5].
يج - سأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: " إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس " وعن فراش حرير ومثله من الديباج، ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة؟ قال: " يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " [6].


[1] التهذيب 2: 363 / 1503.
[2] الفقيه 1: 158 / 740، التهذيب 2: 363 / 1505.
[3] الكافي 3: 402 / 19، الفقيه 1: 166 / 781، التهذيب 2: 364 / 1511.
[4] التهذيب 2: 369 / 1534.
[5] التهذيب 2: 371 / 1543.
[6] الكافي 6: 477 / 8، التهذيب 2: 373 / 1553، قرب الإسناد: 86.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست