نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 139
عند علمائنا - وبه قال أبو ثور، والشافعي في أحد القولين [1] - لقوله عليه السلام: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) [2]. ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " إنه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد " [3]. والثاني للشافعي: يستحب لآتي الجمعة خاصة [4] لقوله عليه السلام: (من جاء إلى الجمعة فليغتسل) [5] وهو يدل من حيث المفهوم، فلا يعارض المنطوق. ج - لو حضرت المرأة المسجد استحب لها، أما عندنا فظاهر، وأما عند الشافعي فللخبر [6]. وقال أحمد: لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة [7]، وينتقض بالعبد. د - وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، قال علماؤنا - وبه قال الشافعي [8] - لأن النبي عليه السلام قال:
[1] المجموع 2: 201 و 4: 534، مغني المحتاج 1: 290، السراج الوهاج: 88. [2] صحيح البخاري 2: 3، صحيح مسلم 2: 580 / 846. [3] الكافي 3: 4111 / 1 و 42 / 2، التهذيب 1: 111 / 291، الإستبصار 1: 103 / 336. [4] المجموع 2: 201 و 4: 533، السراج الوهاج: 88، الوجيز 1: 66، مغني المحتاج 1: 290. [5] صحيح البخاري 2: 2 و 4 و 6، صحيح مسلم 2: 579 / 844، سنن النسائي 3: 93، سنن الدارمي 1: 361، سنن ابن ماجة 1: 346 / 1088 و 349 / 1098، سنن البيهقي 1: 297، مسند أحمد 1: 15 و 46. [6] صحيح البخاري 2: 2، صحيح مسلم 2: 579 / 844. [7] المغني 2: 201، الشرح الكبير 2: 201. [8] المجموع 4: 534، مغني المحتاج 1: 291.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 139