responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 327
فالمقصود منه الإسقاط. فإن اعتبرنا القبول، ارتد بالرد. وإن لم نعتبره، ففي ارتداده بالرد وجهان للشافعية [1].
وعندنا أنه لا يرتد.
واحتج بعض الشافعية على أن الإبراء تمليك: بأنه لو قال للمديون: ملكتك ما في ذمتك، صح وبرئت ذمته من غير نية وقرينة، ولولا أنه تمليك لافتقر إلى نية أو قرينة، كما إذا قال لعبده: ملكتك رقبتك، أو لزوجته: ملكتك نفسك، فإنه يحتاج عندهم إلى النية [2].
ولا يتأتى ذلك على مذهبنا؛ لأن العتق والطلاق لا يقعان بالكناية، وإن الإبراء عندنا إسقاط محض، ولا يعتبر فيه رضا المبرىء، ولا أثر لرده.
تذنيب: لو اغتاب شخص غيره ثم جاء إليه فقال: إني اغتبتك فاجعلني في حل، ففعل وهو لا يدري بم اغتابه، فللشافعية وجهان: أحدهما: أنه يبرأ؛ لأن هذا إسقاط محض، فصار كما لو عرف أن عبدا قطع عضوا من عبده ولم يعرف عين العضو المقطوع فعفا عن القصاص، يصح.
والثاني: لا يصح؛ لأن المقصود حصول رضاه، والرضا بالمجهول لا يمكن، بخلاف مسألة القصاص؛ لأن العفو عن القصاص مبني على التغليب والسراية، وإسقاط المظالم غير مبني عليه [3].
مسألة 514: إذا منعنا من ضمان المجهول، فلو قال: ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى عشرة، فالأقوى: الصحة؛ لأن ضمان المجهول إذا أبطلناه فإنما كان باطلا؛ لما فيه من الغرر، ومع بيان الغاية ينتفي الغرر،


(1 و 2) العزيز شرح الوجيز 5: 157، روضة الطالبين 3: 484.
[3] العزيز شرح الوجيز 5: 157 - 158، روضة الطالبين 3: 484.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست